-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░5▒ (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ) من الرأي (الوَسَاوِسَ) بفتح الواو، جمع: وَسْواسٍ (وَنَحْوَهَا) بضمير التأنيث، لرجوعِه إلى ((الوساوس)) وفي بعضِ الأصُول: <الوَسْواسِ> بالإفرادِ <ونحوِه> أي: الوَسواس.
(مِنَ المُشَبَّهَاتِ) بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الموحدة، ولأبي ذرٍّ عن الحمويِّ: <من الشُّبُهات> بضم الشين والموحدة، ولابنِ عساكرَ: <المشْتَبِهات> بضم الميم وسكون الشين ففوقية مفتوحة، وبكسر الباء، والكلُّ بمعنى: المشكِلاتِ.
والوَسوَسةُ: ما يُلقيه الشَّيطانُ في القلب، وكذلك الوَسْواسُ، ويُطلَقُ الوَسواسُ على الشَّيطانِ أيضاً، وأصلُه: الحركةُ الخفيفةُ، ويقال كلٌّ منهما على الحديثِ الخفيِّ، كقوله تعالى: {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ} [طه:120]، وصوتُ الحُليِّ يُسمَّى: وَسواساً أيضاً، والموَسوِسُ: الذي يكثِرُ الحديثَ في نفسِه، ووسوسةُ الشيطانِ تصِلُ إلى القلبِ في خفاءٍ، ووسواسُ الإنسان: وسوستُه التي يحدِّثُ بها نفسَه.
وفي ((القاموس)): الوَسوسةُ: حديثُ النفسِ والشَّيطانِ بما لا نفعَ فيه ولا خيرَ، كالوِسواس _بالكسر_، والاسمُ: بالفتح، ووسوَسَ له وإليه، انتهى.
وقال في ((المصباح)): الوَسواس _بالفتح_: اسمٌ مِن: وسوَستُ إليه، ووسوَسَ متعدٍّ بـ: إلى، وقولُه تعالى: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ} [الأعراف:20] اللامُ بمعنى: إلى، فإن بُني للمفعولِ قيل: موسوَسٌ إليه، مثلُ: {المَغْضُوبِ عَلَيْهِم} / والوَسْواسُ _بالفتح_: مرضٌ يحدُثُ من غلَبةِ السَّوداء يختلط معه الذِّهنُ، ويقالُ لِما يخطُرُ في القلبِ من شرٍّ، ولِما لا خيرَ فيه: وَسواسٌ، انتهى.
قال في ((الفتح)): وهذه التَّرجمةُ معقودةٌ لبيان ما يُكرَهُ من التنطُّعِ في الورعِ، قال الغزاليُّ: الوَرعُ أقسامٌ: ورعُ الصدِّيقين؛ وهو: تركُ ما لا يُتناوَلُ بغير نيَّةِ القوَّةِ على العبادةِ، وورعُ المتَّقين؛ وهو: تركُ ما لا شُبهةَ فيه، ولكن يُخشى أن يجُرَّ إلى الحرام، وورعُ الصالحين؛ وهو: تركُ ما يتطرَّقُ إليه احتمالُ التَّحريمِ بشَرطِ أن يكونَ لذلك الاحتمال مَوقعٌ، فإنْ لم يكُنْ، فهو ورَعُ الموسوَسين، قال: ووراءَ ذلك ورعُ الشُّهودِ؛ وهو: تركُ ما يُسقِطُ الشهادةَ، أعمُّ من أن يكونَ ذلك المتروك حراماً أم لا، انتهى.
قال: وغرضُ المصنِّفِ هنا بيانُ ورعِ الموسوَسين؛ كمَنْ يمتنِعُ من أكلِ الصَّيدِ خشيةَ أن يكونَ كان لإنسانٍ ثم أفلَتَ منه، وكمَنْ يترُكُ شراءَ ما يحتاجُ إليه من مجهولٍ لا يدري أمالُه حلالٌ أم حرامٌ، وليسَتْ هناك علامةٌ تدلُّ على الثاني، وكمَنْ يترُكُ تناولَ الشيءِ لخبرٍ وردَ فيه متَّفقٍ على ضَعفِهِ وعدمِ الاحتجاجِ به، ويكونُ دليلُ إباحتِهِ قوياً، وتأويلُه ممتنعٌ أو مستبعَدٌ.