الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي

          ░98▒ (بَابٌ إِذَا اشْتَرَى): أي: الشَّخصُ (شَيْئاً لِغَيْرِهِ): متعلِّقٌ بـ((اشترى)) لا صفةُ ((شيئاً)) (بِغَيْرِ إِذْنِهِ): أي: بطريقِ الفضولِ (فَرَضِيَ): أي: ذلك الغيرُ بالشِّراءِ، وهو معطوفٌ على ((اشترى))، وجوابُ ((إذا)) محذوفٌ؛ أي: ما حكمه.
          قال في ((الفتح)): هذه التَّرجمةُ معقودةٌ لبيع الفضوليِّ، وقد مالَ البخاريُّ فيها إلى الجوازِ، انتهى، وقال ابن بطَّالٍ: أجمعَ الفقهاء أنَّه لا يلزمُ شراءُ الرَّجل لغيره بغير إذنِه إلَّا حتَّى يُعلمه ويرضى به، فليزمُه بعدُ الرِّضا به إذا أحاطَ علماً به، انتهى، وفي نقله الإجماعَ شيءٌ، فإنَّ الشَّافعيَّةَ لا يرونَ جوازَ هذا العقدِ فضلاً عن لزومه بالرِّضا، بل لا بدَّ من عقدٍ جديدٍ عندهم، فقال ابن المنيِّر: وأجابَ في ((المصابيح)) بأنَّ الإجماعَ الذي حكاه ابن بطَّالٍ إمَّا هو في عدمِ اللُّزوم لا في الصِّحَّة، فلا يردُ نقضاً، فكم من عقدٍ صحيحٍ لا يلزمُ، فتأمَّله، انتهى.