الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب بيع الورق بالذهب نسيئة

          ░80▒ (باب بَيْعِ) أي: عدمِ صحَّةِ بيعِ (الْوَرِقِ) أي: الفضَّةِ المضروبةِ أو أعمَّ (بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً) فعيلة بالهمزة، وقد تبدَلُ ياءً وتدغَمُ في الياء، ويجوزُ حذفُ الهمزة وكسرُ النون كجِلْسةٍ، قاله الكرمانيُّ، وهي حالٌ من ((الذَّهب)).
          قال في ((الفتح)): البيعُ كلُّه إمَّا بالنَّقدِ أو بالعَرَضِ، حالًّا أو مؤجَّلاً، فهي أربعةُ أقسامٍ، فبيعُ النَّقدِ إمَّا بمثلِه؛ وهو: المراطَلةُ، أو بنقدٍ غيرِه؛ وهو: الصَّرفُ، وبيعُ العرَضِ بنقدٍ يُسمَّى النقدُ ثمَناً، والعرَضُ عِوَضاً، وبيعُ العرَضِ بالعرَضِ يُسمَّى: مُقابَضةً.