الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب شراء النبي بالنسيئة

          ░14▒ (بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صلعم بِالنَّسِيئَةِ) بفتح النون وكسر السين المهملة فتحتية ساكنة فهمزة فتاء تأنيث؛ أي: بالتأخيرِ والأجَل، قال في ((المغرِب)): بعتُه بنَساءٍ ونَسيءٍ ونَسيئةٍ بمعنًى، وفي ((المصباح)): النَّسيءُ _مهموزٌ، ويجوزُ الإدغامُ_: التأخيرُ، ومثلُه: النَّسيئة، وهما اسمان من نسأ الشيءَ: أجَّلَه _من باب: نفع_ وأنسأه _بالألف_ أخَّرَه، ويتعدَّى بالحرفِ أيضاً، فيقال: نسأَ اللهُ في أجلِه، وأنسأَ فيه، ونسأتُه البيعَ، وأنسأتُه، وفيه، انتهى.
          قال ابنُ بطَّالٍ: الشِّراءُ بالنَّسيئةِ جائزٌ بالإجماع، وقال في ((الفتح)): لعلَّ المصنِّفَ تخيَّلَ أنَّ أحداً يتخيَّلُ أنه عليه السَّلامُ لا يشتري بالنَّسيئة؛ لأنها دينٌ، فأراد دفعَ ذلك التخيُّلِ، انتهى.