الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

          ░166▒ (باب: اسْتِئذَان المَرْأة زَوْجَها...) إلى آخره
          الظَّاهر عندي أنَّ التَّرجمة شارحة يعني أنَّ المراد في الحديث الاستئذانُ للصَّلاة لا لغيرها، لِما تقدَّم في (باب: خروج النِّساء إلى المساجد باللَّيل) مِنْ حديث ابن عمر ☺ مرفوعًا بلفظ: (إذا استأذنكم نساؤكم باللَّيل إلى المسجد فأْذنوا لهنَّ) فهذا نصٌّ في ذلك.
          ثمَّ براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: (الخروج إلى المسجد) لأنَّه خروج إلى مناجاة ربِّه، فإنَّ المصلِّي يناجي ربَّه. انتهى.
          أي: البراعة في لفظ (الخروج).
          وعندي أنَّ الخروج إلى المسجد خروج إلى بيت الله، وهو منتهى الموت، أو يقال: إنَّ الخروج إلى مناجاة ربِّه هو المرتَّب على الموت (1). /


[1] (2032 ) وهذا آخر الجزء الثَّاني مِنَ الأبواب والتَّراجم للبخاريِّ، وقد أمعن النَّظر فيه وأوضح إجمالَه الأعزَّان المكرَّمان ختني المولويُّ الحافظ محمَّد عاقل صدر المدرِّسين بمدرسة مظاهر علوم [في (المطبوع): ((العلوم))]، والختن الآخر المولويُّ الحافظ محمَّد سلمان مِنْ أكابر المدرِّسين بالمدرسة المذكور [في (المطبوع): ((المذكورة))] جزاهما الله عنِّي وعن سائر النَّاظرين لهذا الجزء أحسنَ الجزاء، وبارك الله في علومهما، وأذاقهما شراب حبِّه، ويتلوه الجزء الثَّالث إن شاء الله تعالى أوَّله كتاب الجمعة، والحمد لله أوَّلًا وآخرًا، والصَّلاة والسَّلام على رسوله سيِّدنا ومولانا محمَّد، وآله وصحبه سرمدًا ودائمًا. 39 [في (المطبوع): ░░29))] ذو القعدة سنة 1392هـ يوم الخميس [زاد في (المطبوع): ((محمد زكريا عفي عنه))] .