الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب

          ░150▒ (باب: ما يَتَخَّير مِنَ الدُّعَاء بَعْدَ التَّشَهُّد...)
          تقدَّم بعض ما يتعلَّق بهذا الباب في الباب السَّابق.
          قال الحافظ: يشير إلى أنَّ الدُّعاء السَّابق في الباب الَّذِي قبله لا يجب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر(1)، وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التَّشهُّد الأوَّل أيضًا.
          ثمَّ لا يذهب عليك أنَّ الإمام البخاريَّ ⌂ لم يُترجم بعد التَّشهُّد بابًا للصَّلاة على النَّبيِّ صلعم، ولم يذكر في هذا الباب أيضًا حديثًا يتعلَّق بها، ولا يقال: إنَّ حديثها لم يكن على شرطه، فإنَّه يترجم بها في كتاب الدَّعوات ويذكر فيه حديث كعب بن عُجْرَة(2) وفيه صلاة التَّشهُّد، وأخرج أيضًا بمعناه حديث الخُدْرِيِّ(3) اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: إنَّها ليست بواجبة عنده في الصَّلاة فهي داخلة في عموم الأدعية في الصَّلاة، وذكرها هاهنا كان يوهم الإيجاب، والمسألة خلافيَّة شهيرة بين الأئمَّة.
          قال الموفَّق: الصَّلاة في التَّشهُّد واجبة في صحيح المذهب، وهو قول الشَّافعيِّ، وعن أحمد أنَّها غير واجبة، وهذا قول مالك والشَّافعيِّ، كذا في الأصل وفي «الشَّرح الكبير» بدله الثَّوري: وهو الصَّحيح(4)وأصحاب الرَّأي، قال ابن المنذر: هو قول جلِّ أهل العلم إلَّا الشَّافعيَّ(5). انتهى.


[1] فتح الباري:2/320
[2] أخرج البخاري حديث كعب بن عجرة ☺ في الدعوات باب الصَّلاة على النَّبيّ صلعم، (رقم: 6357)
[3] وأخرج حديث أبي سعيد الخدري في الباب نفسه، (رقم: 3658).
[4] قوله: ((كذا في الأصل وفي «الشَّرح الكبير» بدله الثَّوري: وهو الصَّحيح)) ليس في (المطبوع).
[5] المغني لابن قدامة1/388، وعبارته فيه وهي أي الصلاة على النبي صلعم واجبة في صحيح المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق. وعن أحمد أنها غير واجبة،... وهذا قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم