الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الاستهام في الأذان

          ░9▒ (باب: الاسْتِهَام فِي الأَذَان...) إلى آخره
          الشُّرَّاح سكتوا عن غرض الإمام، ويحتمل عندي في غرض التَّرجمة أنَّه أراد بيان جواز الاستهام لذلك خاصَّةً، أو مطلقًا، خلافًا لِمَنْ قال: إنَّ القرعة منسوخةٌ، أو يقال: إنَّه ردَّ على مَنْ قال بجواز الأكثر مِنْ مؤذِّنٍ واحدٍ.
          قوله: (ويذكر...) إلى آخره لعلَّه ☺ ذكره لتعيين معنى الاستهام، لأنَّ الشُّرَّاح اختلفوا في معناه: هل هو الاقتراع أو التَّرامي بالسِّهام؟
          قوله: (فأقرع بينهم سعدٌ) كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: القرعة منسوخةٌ عندنا لإثبات الحكم، وأمَّا لإطابة القلب ودفع تهمة(1) الجور عن نفسه فلا. انتهى.
          وترجم الإمام البخاري لهذه المسألة في مواضع من «صحيحه»، منها هاهنا، ومنها ما سيأتي من (باب هل يقرع في القسمة) ومن (باب القرعة في المشكلات) ومن (باب القرعة بين النساء) وغير ذلك، وأنت خبير بأن هذه المواضع كلها من المواضع التي لم ينكرها الحنفية، ولم يترجم الإمام البخاري بقرعة، قالت الحنفية بنسخها في موضع ما من كتابه، فهل هذا مصير منه أيضا إلى أن القرعة في المشكلات لتطييب القلب، لا لإثبات الحكم، فتأمل. انتهى من «هامش اللامع».


[1] في (المطبوع): ((تهمته)).