الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين

          ░57▒ (باب: يَقُوم عَن يَمِين الإمَام بِحِذَائِه...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله: (سواء) تأكيد لقوله: (بِحِذَائه) لئلَّا يتوهَّم أنَّه مجاز، وإلَّا فالمحاذاة تستلزم مساواتهما في المقام، ودلالة الرِّواية على ذلك مِنْ حيث إنَّ المذكور فيها قوله: (جعلني عن يمينه) وإثبات أنَّه كان متخلِّفًا عنه قليلًا إثباتٌ لأمرٍ زائد، والأصل في لفظ: (عن يمينه) هو المحاذاة، وهو الَّذِي اختاره الإمام، وقال صاحباه: يصير وراءه قليلًا ولا يحاذيه سواءً. انتهى.
          وفي «هامشه»: في الباب مسألتان:
          أولاهما: إن كان المأموم واحدًا يقوم عن يمين الإمام، قال الشَّعرانيُّ: هو قول الأئمَّة الثَّلاثة، فإن قام على يساره لا تبطل عندهم، وقال أحمد: إنَّها تبطل.
          والمسألة الثانية هل يساوي المأموم الإمام أو يتأخر عنه شيئا؟ كما أشار إليه الشيخ في آخر القول، وميل الإمام البخاري إلى الأول كما هو نص ترجمته، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والثاني مذهب الشافعي. انتهى.