الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الكلام في الأذان

          ░10▒ (باب: الكَلَامِ فِي الأَذَان)
          وفي «تراجم شيخ المشايخ» يعني أنَّ الكلام لا يقطع الأذان كما يقطع الصَّلاة، فإن اتَّفق الكلام في خلاله لا يعاد. انتهى.
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: لا بأس به عندنا أيضًا ما لم يُخِلَّ بالمقصود وهو الإعلام، بأن يُوقِعَ بكلامه بَيْنَه فَصْلًا يُخْرِجُه عن إفادته، ودلالة الرِّواية عليه في قوله: فعل هذا مَنْ هو خيرٌ منه، فإنَّه لمَّا فعله صلعم، وأمر به كان حجَّةً لجواز الكلام في أثنائه، فإنَّه لا شكَّ في كونه كلامًا. انتهى.
          وفي «هامشه»: ليس مراد الشَّيخ بقوله: لا بأس الإباحةَ، كما يوهمه ظاهر اللَّفظ، لأنَّ المعروف في كتب الفقه الكراهة.
          قال النَّوويُّ: التَّكلُّم في الأذان مختلفٌ بين الأئمَّة، فكرهه الأئمَّة الثَّلاثة، ورخَّص فيه الإمام أحمد... إلى آخر ما في «الأوجز». انتهى.
          قوله: (وقال الحسن: لا بأس أن يضحك...) إلى آخره قال العينيُّ: هذا غير مطابقٍ للتَّرجمة، لأنَّ الضَّحك ليس بكلامٍ(1). انتهى.
          قال(2) الحافظ: قيل: مطابقته للتَّرجمة مِنْ جهة أنَّ الضَّحك إذا كان بصوتٍ قد يظهر منه حرفٌ مفهِمٌ أو أكثر، فتفسد الصَّلاة، ومَنْ منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصَّلاة(3). انتهى.
          وفي «هامش الهنديَّة»: وإذا كان الضَّحك صحيحًا فالكلام بالطَّريق الأولى. انتهى.
          ثُمَّ إنَّه أورد في «تيسير القاري» أنَّ قوله في الحديث: (الصَّلاة في الرِّحال) صار جزء الأذان إذ ذاك، فكيف يصحُّ الاستدلال منه على التَّرجمة؟ وتخلَّص منه بحمل الكلام في التَّرجمة على العموم مِنْ كلام المؤذِّن أو السَّامع، فحديث ابن عبَّاسٍ يدلُّ على كلام السَّامع، وقول سليمان وحسن على كلام المؤذِّن. انتهى.


[1] عمدة القاري:5/126
[2] في (المطبوع): ((وقال)).
[3] فتح الباري2/98