الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

          ░151▒ (باب: مَنْ لم يَمْسَح جَبْهَته وأَنْفَه حتَّى صَلَّى)
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: الظَّاهر أنَّ المراد إثبات أنَّ المسح وعدمه كلاهما جائز، ويمكن أن يكون القصد إثباتَ عدم الجواز، بمعنى أنَّ التَّرك على حاله هو الأولى، والمعنى على الأوَّل: باب: مَنْ لم يرَ المسح سنَّة، وعلى الثَّاني: باب: مَنْ لم ير المسح مكروهًا، والرِّواية يمكن الاستدلال بها على كلٍّ مِنَ المرامين. انتهى.
          وفي «هامشه»: قال ابن المُنَيِّر: ما حاصله: ذكر البخاريُّ المُسْتَدلَّ ودليله، ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدي أو يخالفه؟ وإنَّما فعل ذلك لما يتطرَّق إلى الدَّليل مِنَ الاحتمالات، لأنَّ بقاء أثر الطِّين لا يستلزم نفي مسح الجبهة، إذ يجوز أن يكون مَسَحَها وبقي الأثر بعد المسح، ثمَّ بعد ذكر عدَّة احتمالات قال: وفي قوله: رأيت الحميديَّ... إلى آخره، إشارة إلى أنَّه يوافقه على ذلك، ومِنْ ثمَّ لم يتعقَّبه(1). انتهى.
          قلت: في قوله: (إشارة إلى أنَّه يوافقه...) إلى آخره، أنَّ المعروف في أصول التَّراجم أنَّ التَّرجمة مِنْ باب: مَنْ قال كذا، إشارة إلى أنَّ المصنِّف لم يره، وقد تقدَّم ما فيه في أصول التَّراجم، فمجرَّد ذكره قول الحميديِّ ليس بحجَّة على أنَّه وافقه، لاحتمال أنَّه ذكر قوله لبيان مَنْ في التَّرجمة كما أشار إليه ابن المُنَيِّر مِنْ أنَّ الإمام ذكر المُسْتَدِلَّ وهو الحميديُّ ودليله ووكل الأمر فيه إلى المجتهد، وتقدَّم في (باب: السُّجود على الأنف في الماء والطِّين) اختلاف الأئمَّة في ذلك. انتهى.


[1] أنطر فتح الباري2/322