الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

          ░43▒ (باب: إذا دُعِيَ الإمَام إلَى الصَّلاة...) إلى آخره
          قال الحافظ: قيل: أشار بهذا الباب إلى أنَّ الأمر في الباب السَّابق للنَّدب لا للوجوب، وقد فصَّل بعضُهم بين ما إذا أقيمت الصَّلاة قبل الشُّروع في الأكل أو بعده، فيُحْتَمل أنَّ المصنِّف كان يرى التَّفصيل، ويحتمل تقييده في التَّرجمة بالإمام أنَّه كان يرى تخصيصه به دون غيره مِنَ المأمومين.
          قال ابن المنير لعله صلعم أخذ في خاصة لنفسه(1) بالعزيمة، فقدم الصلاة على الطعام وأمر غيره بالرخصة، لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته، (وأيكم يملك إربه). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((نفسه)).