الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب هل يخرج من المسجد لعلة؟

          ░24▒ (باب: هَل يَخْرُج مِنَ المَسْجِد لِعِلَّةٍ؟)
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ ما ورد مِنَ النَّهي عن الخروج بعد الأذان فالمراد به مِنْ غير الضَّرورة، وأمَّا عند الضَّرورة فقد ثبت منه صلعم بنفسه. انتهى.
          وفي «هامشه»: وبذلك جزم شيخ المشايخ في «التَّراجم» وجمع مِنَ الشُّرَّاح، والعجب أنَّهم سكتوا عن تقييد الإمام التَّرجمة بالاستفهام، مع أنَّ رواية الباب صريحةٌ في الجواز، فكأنَّه أشار بلفظ: (هل) إلى أنَّ فيه احتمالًا، فهو مِنَ الأصل الثَّاني والثَّلاثين مِنْ أصول التَّراجم. انتهى.
          وذلك، لأن الوارد في الحديث الجنابة وهي مما لا بد لهما من الخروج، لأنه لا يستطيع معها الصلاة، فهل تدخل في ذلك علة أخرى غير الجنابة أم لا؟