-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب إذا قال الإمام مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الأثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح
-
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
-
باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب إذا صلى ثم أم قوما
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقرأ بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في ركعة
-
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب لا يكف شعرا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░111▒ (باب: جَهْر الإمَامِ بالتَّأمِين)
كتب الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: إنْ قصد إثبات سنِّيَّة الجهر وأنَّه هو الحقُّ فغير ثابت بما ذكره في الباب، وإن قصد جواز الجهر كجواز الإسرار، فثابت بما ذكره هاهنا، وتثبت سُنِّيَّة الإخفاء بما ذكره غيره مِنْ حَمَلة الحديث.
ثمَّ إنَّ مقصوده بقوله: (آمِينَ دُعَاء) أنَّه لمَّا كان دعاءً كان الإسرار والجهر جائزين فيه، كجوازهما في سائر الأدعية المأثورة وغيرها، قلنا: لا يجوز في شيء مِنَ الصَّلوات الجهريَّة ولا السِّريَّة أن يرفع صوته بالدُّعاء، وإن كانت صلاته لا تفسد أيضًا بذلك فيلزم أن يكون الحكم بين الدُّعاء وآمين غير مفترق حسب استدلالكم.
وأمَّا لَجَّة المسجد بتأمين ابن الزُّبير ومَنْ معه فليس بمستلزم جهرهم به، لأنَّ اللَّجَّة واللَّجْلَجَة وهو اضطراب الصَّوت وتحرُّكه مِنْ جهة إلى جهة، وهو حاصل بالإسرار والجهر كليهما، فلا دِلالة فيه على تعليم(1)(2) [تعيين] الجهر.
وقوله: (وكان أبو هريرة ينادي الإمام...) إلى آخره، لا ينهض حجَّة على المُدَّعَى أيضًا، لأنَّ الظَّاهر منه عدم المسارعة به حتَّى لا يحصل التَّوافق لمن خلفه، فكما تَفُوتُ المُوافقة بالإسْراع في الجهر فكذلك هو فائت في الإسرار أيضًا، لأنَّ الإمام إذا قصد الانفراغ منه بعجلةٍ كان المؤتمُّون غيرَ ملتحقين به في وقت قوله إيَّاه، وإذا تأنَّى فيه ولم يتعجَّل كانوا معه، بل الظَّاهر منه أنَّ الإمام كان يخفيه إذ لا حاجة عند جهره به إلى شيء مِنْ ذلك، فإنَّ تأمينه مسموع معلوم، فإذا قاله الإمام يقوله المؤتَمُّ أيضًا، ولا يلزم فوات المطابقة، وليس المأموم مشتغلا في شيء مِنَ القراءة وغيرها حتَّى يخلَّ ذلك بمطابقته به، بل هو فارغٌ مصغٍ إلى إمامه، فإذا سمعه يؤمِّن أخذ في التَّأمين، فأمَّا إذا أمَّنَ الإمام سرًّا فللمأموم مظنَّة الفوات إذا أسرع الإمام في تقضِّيه ولم يتأنَّ فأمَرَه ألَّا يتعجَّل.
وكذلك قوله: (كان ابن عُمَرَ لا يَدَعُه، ويَحُضُّهم) ليس نصًّا في الجهر، بل يحتمل كلًّا منهما، وأمَّا أنَّه لو أخفاه لما سمعه نافعٌ فأمرٌ مبنيٌّ على محض توهُّم، لأنَّ كثيرًا مِنَ التَّسبيحات والثَّناء والتَّشهد وغير ذلك كان معلومًا للصَّحابة، ولم يجهر النَّبيُّ صلعم بها، فكذلك التَّأمين عَلِمَ بِه نَافِع، وإن لم يجهر به ابن عمر، بل كان ذلك بتعليمٍ منه في خارج الصَّلاة مع أنَّ مَنِ اتَّصل الإمام في الصَّفِّ ودنا منه، فإنَّه يسمع في إسراره أيضًا إذا لم يُسِرَّ أو في(3) مراتب الإسرار، بل أخذ أوسطها، وأمَّا إذا أخذ بأقصى مراتبها الدَّاخل في أدنى الجهر فلا شكَّ أنَّه يَسمعه بعضُ مَنْ يليه مِنَ الصَّفِّ الثَّاني أيضًا، فلا يبعد أن يكون ابن عمر يُسِرُّه هذا الإسْرَار، ويسمعه ويعلم به نافع وغيره ممَّن هو قريب بابن عمر، ولعلَّ هذا هو منشأ الخلاف بين لفظَي الرُّواة، فإنَّه صلعم لمَّا أسرَّ به إسرارًا دخل في أدنى الجهر، عَبَّرَه بعضهم بالجهر لمَّا رأى أنَّ صوته في التَّأمين فوق صوته بالقراءة في السِّريَّة، ومَنْ رأى أنَّ صوته بالتَّأمين أدنى مِنْ صوته بالقراءة في الجهرية عَبَّرَه بالإسرار، ولا يضرُّ لو ثبت أنَّه صلعم جهر بالتَّأمين حتَّى سمعه غير مَنْ في الصَّفِّ المتقدِّم مع أنَّه لم يثبت، وذلك، لأنَّه لو ثبت منه ذلك لكان سبيله سبيل إسماع الآية أحيانًا في الصَّلاة السِّريَّة، فكما لا تثبت سنِّيَّة إسماع الآية لا تثبت سنِّيَّة الجهر بالتَّأمين، وأمَّا تعويل المؤلِّف في احتجاجه بالرِّواية الموردة في الباب فأمرٌ مطرب عجاب، لأنَّها لا تدلُّ على مدَّعاه بوجه، ولعلَّه استند / بذلك الحديث بأنَّ المأمور به مطلقُ القول، وظاهره الجهر، وأنت تعلم ما فيه، فقد ورد في غير ذكر ولا ذكرين أنَّه صلعم كان يقوله مع أنَّ الجهر لم يكن مرادًا فيه ولا ثابتًا، نعم يمكن أن يكون احتجاجه بعموم قوله صلعم: (فَقُولُوا) لأنَّه يتناول الجهر والإسرار، فلا يتقيَّد بأحد متناوَلَيه، وهذا مع أنَّه لا يستلزم مدَّعاه _وهو إثبات الجهر_ مدفوع بأنَّ المطلق كثيرًا ما يتقيَّد بالنُّصوص الأخر الدَّالَّة على تقييده، مع أنَّ الأمر بهذا الاهتمام ومزيد الاعتناء به يقتضي أنَّ الإمام جاهر به، إذ لو كان جاهرًا لم تكن لموافقة(4) مظنَّة فوات، مع أنَّه قد ورد في بعض طرقه: (إذَا قَالَ الإِمَامُ: وَلاَ الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ)، فعُلم أنَّهم ليس لهم سماع لتأمين الإمام، وإلَّا لما بنى الأمر على ختمة الفاتحة لكون التَّأمين مسموعًا، فلا يفتقر إلى إبداع علامة له، وكذلك قول ابن شهاب: ((وكان رسول الله صلعم يقول: آمين))، غير مثبت للمراد وإذا لا تنصيص فيه على الجهر والقول لا يساوق الجهر. انتهى.
ومسألة الجهر بالتَّأمين خلافيَّة شهيرة، وجملتها أنَّ الإمام يجهر بالتَّأمين في الجهريَّة عند أحمد، وهو القول القديم للشَّافعيِّ، ويُسِرُّ عند الحنفيَّة، وهو القول الجديد للشَّافعيِّ، وبه قالت المالكيَّة كما قال الباجيُّ، وهكذا المذاهب بعينها في المأموم كما في «الأوجز» عن كتب فروعهم. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
وفي «تراجم شيخ المشايخ»: أنت تعلم أنَّ ما وقع في حديث الباب مِنْ قوله: (وإذا قال الأئمَّة) كذا في الأصل والصَّواب بدله: (إذا أمَّنَ الإمام...) (5) إلى آخره، لا يدلُّ على ترجمة الباب ظاهرًا، ولهذا استدلَّ بهذا الحديث مَنْ قال بأنَّ التَّأمين للمأموم دون الإمام.
وقال الشَّافعيُّ ☼: معناه أنَّه إذا قال الإمام: هذا اللَّفظ فاسعدوا(6) التَّأمين، فإنَّه هو أيضًا يقول ذلك، [و] (7) يستحسن لكم أن توافقوه في زمانه(8).
وكان(9) المؤلِّف أشار بعقد التَّرجمة إلى أنَّ الحديث محمول على هذا المعنى، ومثله لا يُسْتَنْكَر مِنَ البخاريِّ. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((تعيين)).
[2] هكذا وردت في الأصل ولعل ما بين حاصرتين أوضح لسياق النص والله أعلم
[3] في (المطبوع): ((لم يسر أدنى)).
[4] في (المطبوع): ((الموافقة)).
[5] قوله: ((كذا في الأصل والصَّواب بدله: (إذا أمَّنَ الإمام...))) ليس في (المطبوع).
[6] كذا في الأصل ولعلها فاستعدوا للتأمين والله أعلم
[7] قوله: ((و)) ليس في (المطبوع).
[8] لم أجد القول المنسوب للشافعي والوارد في كتابه الأم (قال الشافعي) فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال آمين، ورفع بها صوته ليقتدي به من كان خلفه فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم .(الأم1/131)
[9] في (المطبوع): ((وكأن)).