الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

          ░142▒ (باب: مَن اسْتَوى قَاعِدًا...) إلى آخره
          في «تراجم شيخ المشايخ»: المقصود مِنَ الباب أصالةً إثباتُ جلسة الاستراحة، وهي التي تكون في الوتر، أي: ما بعد الرَّكعة الأولى أو بعد الثَّالثة. انتهى.
          وفي «هامش اللَّامع» واختلفوا في النُّهوض في الفرد هل يقوم على صدور قدميه أو يجلس أوَّلا ثمَّ يقوم؟ وإلى الثَّاني مال الإمام البخاريُّ، وفي «البذل»: قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وبه قال أحمد، والمعروف عنه روايتان، كما في «المغني».
          قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، أي: لا يجلس. انتهى.
          قال العينيُّ: في حديث الباب دليل لمذهب الشَّافعيَّة على ندبيَّة جلسة الاستراحة. انتهى.
          وقال الطَّحاويُّ: لو كانت هذه الجلسة مقصودةً لشُرع لها ذكر مخصوص(1). انتهى.


[1] عمدة القاري6/98