الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه

          ░58▒ (باب: إذا قَامَ الرَّجُل عَنْ يَسَار الإمَام...)
          قال الحافظ: وعن أحمد تبطل، وعند الجمهور لا تبطل(1). انتهى.
          وسيأتي مثل هذه التَّرجمة، والجواب عن التَّكرار هناك.


[1] أنظر فتح الباري2/191