الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم

          ░59▒ (باب: إذا لَمْ يَنْوِ الإِمَام أنْ يَؤُمَّ...) إلى آخره
          قال الحافظ: لم يجزم بحكم المسألة لِما فيه مِنَ الاحتمال، لأنَّه ليس في حديث ابن عبَّاس التَّصريح بأنَّه صلعم لم ينوِ الإمامة كما أنَّه ليس فيه أنَّه نوى، لكن في / إيقافه إيَّاه منه موقف المأموم ما يشعر بالثَّاني، وأمَّا الأوَّل فالأصل عدمه، وهذه المسألة مختلف فيها، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة: لا يشترط لصحَّة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة، وذهب أحمد إلى أن ينوي في الفريضة دون النَّافلة(1). انتهى.
          قال العينيُّ: وعندنا في حقِّ الرَّجال ليست بشرط، وفي حقِّ النِّساء شرط، وقال الشَّافعيُّ ومالك: ليست بشرط(2). انتهى.


[1] فتح الباري:2/192 بتصرف
[2] أنظر عمدة القاري5/234