-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب إذا قال الإمام مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الأثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح
-
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
-
باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب إذا صلى ثم أم قوما
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقرأ بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في ركعة
-
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب لا يكف شعرا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░124▒ (باب: ما يَقُول الإِمَام ومَنْ خَلْفَه...) إلى آخره
في «تقرير المكِّي»: قوله في الحديث: (قال: اللَّهُمَّ رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ) يعني: جمع بينهما، وإذا جمع صلعم بينهما كان مَنْ خلفه أيضًا جمعهما، وكذا روي عن أبي حنيفة الجمع أيضًا في رواية، لكنَّ أكثر أحاديثه التَّقسيم، ولذلك صار التَّقسيم مذهبَه المشهور. انتهى.
وتوضيح الخلاف في ذلك كما في «الأوجز» أنَّ المنفرد يجمع بينهما على المشهور عند الأئمَّة الأربعة حتَّى قال الحافظ: حكى الطَّحاويُّ وابن عبد البرِّ الإجماعَ عليه، وأمَّا الإمام فيأتي بهما عند الشَّافعيِّ وأحمد وأبي يوسف ومحمَّد، وقال أبو حنيفة ومالك: يأتي الإمام بالتَّسميع فقط، أمَّا(1) المؤتمُّ فيأتي بالتَّحميد فقط عند الجمهور خلافًا للشَّافعيِّ، إذ قال: يجمع بينهما، فإذا وضح ذلك فعامَّة الشُّرَّاح على أنَّ الإمام البخاريَّ وافق الشَّافعيَّ في ذلك، في أنَّ الإمام والمؤتمَّ كلُّ واحد منهما يجمع بينهما.
ويَرِدُ على ذلك أنَّه ليس في الحديث ذكر المؤتمِّ، فأجابوا عنه بوجوه، قال الكَرْمانيُّ: دلالة الحديث عليه بانضمام: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)، وقال الحافظ: أجاب عنه ابن رُشيد: بأنَّه أشار إلى التَّذكير بالمقدِّمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عيني المستنبط، فقد تقدَّم حديث: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)، وحديث: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)، ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام، لكنْ فيه ضعفٌ. انتهى.
والأوجه عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ الباب الآتي وهو (باب: فضل اللَّهمَّ ربَّنا ولك الحمد) جزء من الباب السَّابق على الأصل السَّادس مِنْ أصولِ التَّراجم، فحينئذ لا يرد أصلًا أنَّه لم يذكر في الباب ما يقول المؤتمُّ، ويؤيِّد ذلك أنَّ الحافظ قال أوَّلًا في: <باب: فضل اللَّهمَّ ربَّنا لك الحمد>، ثبت لفظ: باب، عند مَنْ عدا أبا ذرٍّ والأصيلي، والرَّاجح حذفه. انتهى.
فيكون مسلك الإمام البخاريِّ في الإمام الجمع بينهما على مسلك الشَّافعيِّ ومَنْ وافقه، وأمَّا المؤتمُّ فيأتي بالتَّحميد فقط على مسلك الجمهور خلافًا للشَّافعيِّ، وعلى هذا يناسب ذكر الباب الثالث بابًا بلا ترجمة أيضًا، لأنَّه لا تعلق له بفضل التَّحميد، لكنَّ تعلقًا ظاهرًا بباب ما يقول الإمام ومَنْ خلفه في القومة، فكأنَّ الإمام البخاريَّ: ذكر أوَّلًا ما يقوله الإمام والمؤتمُّ، ثمَّ فصل بباب بلا ترجمة ما ورد في الرِّوايات في القومة، وليس بمعمول به، فكأنَّه فصل [بالبابين] بين المعتاد وغير المعتاد، وأمَّا ذكر القنوت فيه فليس في النُّسخ الشَّهيرة كما أقرَّ به الشُّرَّاح، ولأنَّه على نسخة القنوت لا يناسب(2) حديث رفاعة بن رافع الوارد في هذا الباب، وَوُجِّهَ في «تقرير مولانا حسين علي البنجابي» بأنَّه يفهم مِنْ إطلاقه عدم القنوت، فالقنوت في حدوث واقعة وعدمه في غيره. انتهى.
وهذا توجيه لطيف على ثبوت القنوت في التَّرجمة، وعلى هذا يزول(3) الإيرادات عن الأبواب والرِّوايات في ألفاظ التَّحميد، ولذا اختلفت الأئمَّة في الرَّاجح مِنْ ألفاظه، فعندنا _الحنفيَّةَ_ أفضلها اللَّهمَّ ربَّنا ولك الحمد، وعند الحنابلة: / ربَّنا ولك الحمد بالواو، وفي رواية: اللَّهمَّ ربنا لك الحمد، أي: بدون الواو، والمعروف في متون المالكيَّة: ربَّنا لك الحمد، وكذا عند الشَّافعيَّة قال البجيرميُّ: أفضلها ربَّنا لك الحمد على المعتمد. انتهى..
[لكن حكى الحافظ عن النَّوويِّ: ثبتت الرِّواية بإثبات الواو وحذفها، والوجهان جائزان بغير ترجيح. انتهى].
قال ابن القيم في «الهدي» أما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. انتهى. وتعقب عليه الزرقاني والحافظ في الباب الآتي إذ قال وفي رواية الكشمهيني ولك الحمد بإثبات الواو، ففيه رد على ابن القيم. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((وأما)).
[2] في (المطبوع): ((يناسبه)).
[3] في (المطبوع): ((تزول)).