الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إذا زار الإمام قوما فأمهم

          ░50▒ (باب: إذا زَار الإمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهم)
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ ما ورد مِنَ النَّهي عن أن يؤمَّ قومًا فالمراد به ليس هو النَّهي بإطلاقه، بل النَّهي مقيَّدٌ بعدم الإذن. انتهى.
          وبسط الكلام في «هامشه» وفيه: المعروف عند شرَّاح البخاريِّ في غرض التَّرجمة أنَّ الإمام الأعظم إذا زار قومًا لا يحتاج إلى إذنهم في التَّقدُّم الإمامة.
          قال الحافظ: أشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّ حديث مالكٍ الَّذِي أخرجه أبو داود وغيره: (مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ)(1)... الحديث، محمولٌ على مَنْ عدا الإمام الأعظم... إلى آخر ما قال.
          وتعقَّبه العينيُّ ومال إلى أنَّ الإمام الأعظم أيضًا محتاجٌ إلى الإذن إذ قال: لم يبيِّن البخاريُّ حكمه هل للإمام ذلك أم يحتاج إلى الإذن؟ فاكتفى بما ذكر في حديث الباب فإنَّه يُشْعِر بالاستئذان.
          فالحاصل أنَّهم اختلفوا في الغرض على ثلاثة مسالكَ:
          الأوَّل: ما أفاده والدي في «تقريره» وهو مؤدَّى كلام شيخ المشايخ في «التَّراجم» مِنْ أنَّ النَّهي عن إمامة الزَّائر مقيَّدٌ بعدم الإذن.
          والثَّاني: ما ذهب إليه الحافظ أنَّ الإمام الأعظم لا يحتاج إلى الإذن، وهو الَّذِي حكاه مولانا محمَّد حسن المكِّيُّ في «تقريره».
          والثَّالث: ما ذهب إليه العينيُّ أنَّ الإمام الأعظم يحتاج إليه.
          وعندي ظاهر ألفاظ التَّرجمة يرجِّح ما أفاده في «تقرير المكِّيِّ». انتهى مِنْ «هامش اللَّامع» مختصرًا.


[1] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إمامة الزائر، (رقم 596) عن مالك بن الحويرث والترمذي في الصلاة، باب ما جاء فيمن زار قوما فلا يصل بهم، (رقم 356)، وقال هذا حديث حسن صحيح.