الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب يسلم حين يسلم الإمام

          ░153▒ (باب: يُسَلِّم حِينَ يُسَلِّم الإمَام...) إلى آخره
          قال الحافظ: قال ابن المُنَيِّر: ترجم بلفظ الحديث، وهو محتمل لأن يكون المراد أنَّه يبتدئ السَّلام بعد ابتداء الإمام له، فيشرع فيه قبل أن يتمَّه الإمام، ويحتمل أن يكون المراد / أنَّ المأموم يبتدئ السَّلام إذا أتَّمه الإمام، فلمَّا كان محتملًا للأمرين وكل النَّظر فيه إلى المجتهد. انتهى.
          قال الحافظ: ويُحتمل أن يكون أراد أنَّ الثَّاني ليس بشرط، لأنَّ اللَّفظ يحتمل الصُّورتين فأيَّهما فعل المأموم جاز، وكأنَّه أشار إلى أنَّه يندب ألَّا يتأخَّر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلًا بدعاء وغيره، ويدلُّ عليه ما ذكره مِنْ أثر ابن عمر(1). انتهى.
          وبهذا الأخير جزم العلَّامة العينيُّ وقال: في هذا عن أبي حنيفة روايتان في رواية: يسلِّم بعد سلام إمامه، وفي رواية: يسلِّم مع الإمام، وقال الشَّافعيُّ: يسلِّم بعد فراغ الإمام مِنَ التَّسليمة الأولى(2). انتهى.
          قلت: وقد تقدَّم حكم المتقدِّم على الإمام في (باب: مَتَى يَسْجُد مَنْ خلفَ الإمام؟)،وتقدَّم هناك أنَّ المشهور عن المالكيَّة أنَّ المقارنة في السَّلام مفسدة، وعند الشَّافعيِّ وأحمد: مكروه.


[1] فتح الباري:2/323
[2] عمدة القاري6/122