الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول

          ░48▒ (باب: مَنْ دَخَل لِيَؤُمَّ النَّاس...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع» قوله: تأخَّر الأوَّل أو لم يتأخَّر... إلى آخره ، أمَّا ثبوت جواز التَّأخُّر فبفعل أبي بكرٍ الَّذِي فعله، وأمَّا جواز عدمه فبقوله صلعم: (امْكُثْ على مَكَانك)، وهذا على رأي البخاريِّ، وأمَّا عندنا فكان تَأَخُّرُ أبي بكرٍ لحصره عن القراءة، ولا يجوز التَّأَخُّرُ للإمام لضرورةٍ. انتهى.
          كذا في الأصل: لضرورةٍ، والصَّواب على الظَّاهر بدله: إلَّا لضرورةٍ، وما أفاده الشَّيخ واضحٌ فإنَّ فيه إثباتَ جُزْأَي التَّرجمة بحديث الباب.
          وقال الحافظ: يشير بالشِّقِّ الأوَّل وهو ما إذا تأخَّر إلى رواية عروة عنها في الباب الَّذِي قبله، حيث قال: (فلمَّا رآه استأخر)، وبالثَّاني وهو ما إذا لم يتأخَّر إلى رواية عبد الله عنها، حيث قال: (فأرادَ أن يَتَأَخَّر)، وقد تقدَّمت في (باب: حدِّ المريض) والجواز مستفادٌ مِنَ التَّقرير وكلا الأمرين قد وقعا في حديث الباب. انتهى.
          ومال مولانا الشَّيخ أنور شاه في «الفيض» إلى أنَّ المقصود بالتَّرجمة الجزء الأوَّل فقط، وذكر له حديثًا، وأمَّا الجزء الآخر: يعني قوله: (لم يتأخَّر) فمِنْ باب التَّكميل ودفع(1) توهُّم الاختصاص. انتهى. / قلت: وهذا هو الأصل الرَّابع والثَّلاثون مِنْ أصول التَّراجم. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
          وفيه أيضا على قول الشيخ وهذا على رأي البخاري هو المرجح عند الشافعية، وبقول الحنفية قال الجمهور. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((لدفع)).