الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة

          ░22▒ (باب: مَتَى يَقُومُ النَّاس...) إلى آخره
          في «تراجم شيخ المشايخ»: أظهرُ تأويلات هذه التَّرجمة أن يقال إنَّ قوله: (إذا رأوا الإمام) جوابٌ، يعني: يقومون إذا رأوا الإمام. انتهى.
          قال الحافظ: أورد التَّرجمة بلفظ الاستفهام لأنَّ قوله في الحديث: (لا تقوموا) نهيٌ عن القيام، وقوله: (حتَّى تروني)، تسويغٌ للقيام عند الرُّؤية، ومِنْ ثَمَّ اختلف السَّلف في ذلك(1). انتهى.
          وفي «التَّيسير»: يقومون عند الحنفيَّة على حيَّ على الصَّلاة، وعند أحمد عند قد قامت الصَّلاة، وعند الشَّافعيِّ بعد الفراغ مِنَ الإقامة، وعند مالكٍ في بدء الإقامة. انتهى.
          وهكذا المذاهب في القَسْطَلَّانيِّ إلَّا أنَّ فيه عن أبي حنيفة أنَّه يقوم عند حيَّ على الفلاح، وعند أحمد إذا قال: حيَّ على الصَّلاة. انتهى.


[1] فتح الباري2/119