الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى

          ░60▒ (باب: إذا طَوَّل الإمَام وكَان للرَّجل حَاجَة...)
          قال الحافظ: هذه التَّرجمة عكس الَّتي قبلها، لأنَّ في الأولى جَوازَ الائْتِمَام بمن لم ينوِ الإمامة، وفي الثَّانية جَوازَ قطع الائْتِمَام بعد الدُّخول فيه، وأمَّا قوله في التَّرجمة: (فَخَرج) فيَحْتَمِل أنَّه خرج مِنَ القُدوة، أو مِنَ الصَّلاة رأسًا، أو مِنَ المسجد، قال ابن رُشيد: الظَّاهر أنَّ المراد خرج إلى منزله فَصَلَّى فيه.
          قال الحافظ: وليس الواقع كذلك، فإنَّ في رواية النَّسائيِّ: ((فانصَرَف الرَّجل فَصَلَّى فِي ناحية المسجد)) وهذا يحتمل أن يكون قَطَع الصَّلاة أو القدوة، لكن في مسلم: ((فانْحَرَف الرَّجُل فَسَلَّم ثمَّ صَلَّى وَحْدَه)). انتهى.
          وهذا الأخير هو الَّذِي اختاره شيخ المشايخ في «تراجمه».
          قال العينيُّ: واختلف الأئمَّة فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلَّى بعضها هل يجوز له أن يخرج منها؟ فعند الشَّافعيَّة وإليه مال البخاريُّ: يجوز أن يقطع القدوة، ويتمَّ صلاته منفردًا، وعند الحنفيَّة والمالكيَّة: لا يجوز، وعن أحمد: روايتان(1). انتهى.


[1] عمدة القاري5/240 مختصرا