الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التسليم

          ░152▒ (باب: التَّسْليم)
          قال الحافظان ابن حجر والعينيُّ: أي: في آخر الصَّلاة، وإنَّما لم يشر إلى حكمه هل هو واجب أم سنَّة؟ لوقوع الاختلاف فيه لتعارُض الأدلَّة.
          قال العينيُّ: واختلف العلماء في هذا فقال مالك والشَّافعيُّ وأحمد: إذا انصرف المصلِّي مِنْ صلاته بغير لفظ التَّسليم فصلاته باطلة، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمَّد إلى أنَّ التَّسليم ليس بفرض حتَّى لو تركه لا تبطل صلاته(1). انتهى مختصرًا.


[1] أنظر عمدة القاري6/121