الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قول الرجل ما صلينا

          ░26▒ (باب: قَول الرَّجُل: مَا صلَّيْنا)
          كذا في أكثر النُّسخ، وفي نسخة الحافظ: <باب: قول الرَّجل للنَّبيِّ صلعم: ما صلَّينا>.
          في «تراجم شيخ المشايخ»: الاهتمام بإثبات ذلك لأجل ما ذهب إليه بعض العلماء مِنْ كراهة التَّكلُّم بمثل (فاتتنا / الصَّلاة) أو (ما صلَّينا) كما سبق مثل ذلك، لكن لو استدلَّ على ذلك بقول النَّبيِّ صلعم: (ما صلَّيتها)، لكان أنسب، لأنَّه صلعم صرَّح بلفظ ما صلَّيت. انتهى.
          قال الحافظ: قال ابن بطَّالٍ: فيه ردٌّ لقول إبراهيم النَّخَعيِّ: يكره أن يقول الرَّجل لم نصلِّ(1).
          والَّذي يظهر لي أنَّ البخاريَّ أراد أن ينبِّه على أنَّ قول النَّخَعيِّ ليس على إطلاقه، ولو أراد الرَّدَّ عليه مطلقًا لأفصح به، كما أفصح بالرَّدِّ على ابن سيرين في ترجمة: (فَاتتنا الصَّلاة)، ثُمَّ إنَّ اللَّفظ الَّذِي أورده المؤلِّف وقع النَّفي فيه مِنْ قوله صلعم لا مِنْ قول الرَّجل، لكن في بعض طرقه وقوع ذلك مِنَ الرَّجل أيضًا، وهو عمر ☺ ، وهذه عادةٌ معروفةٌ للمؤلِّف. انتهى.
          والأوجه عندي أنَّ التَّرجمة في قوله صلعم، والمشهور في النُّسخ: (قولُ الرَّجُل مَا صَلَّيْنَا) وهو ثابتٌ بلا مِريةٍ، وأمَّا قوله <للنَّبيِّ صلعم> فلا يثبت في أكثر النُّسخ، لكنَّه موجودٌ في نسخة الحافظ، فإيراد الحافظ مبنيٌّ على نسخته.


[1] فتح الباري2/123