الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الالتفات في الصلاة

          ░93▒ (باب: الالتفات في الصَّلاة)
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: هذا أيضًا تقييد وتفسير لما تقدَّم قريبًا مِنْ أنَّ الالتفات المذكور مِنْ قِبَلِ المرخَّص فيه هو الَّذِي يتضمَّن إصلاحًا، وإلَّا فهو اختلاس شيطان ينقص به أجره وثوابه. انتهى.
          وفي «هامشه»: والأوجه عندي أنَّ الإمام البخاريَّ أطلق التَّرجمة ولم يجزم فيه بشيء لوسع الاختلاف / في حكم الالتفات، وذكر فيه روايتين:
          الأولى: دالَّة على المنع لكونه اختلاسًا مِنَ الشَّيطان.
          والثَّانية: على الجواز، لنظره صلعم إلى الخميصة، فالتَّرجمة عندي مِنَ الأصلِ الرَّابع مِنْ أصولِ التَّراجم.
          وقال الحافظ: لم يبيِّن المؤلِّف حكمه، لكنَّ الحديث الَّذِي أورده دالٌّ على الكراهة وهو إجماع، لكنَّ الجمهور على أنَّها للتَّنزيه، وقيل: يحرم إلَّا لضرورة، وهو قول أهل الظَّاهر. انتهى.
          وبسط الكلام على أنواع الالتفات في «الأوجز» وحاصله أنَّ الالتفات ثلاثة أنواع: الأوَّل: بالنَّظر وهو جائز عند الكلِّ، لكنَّ الأولى تركه، لأنَّه ينافي الخشوع. والثَّاني: بتحويل الوجه هو مكروه عند الكلِّ إلَّا لضرورة.
          والثَّالث: بتحويل الصَّدر مفسد عند الحنفيَّة والشَّافعيَّة، وقالت المالكيَّة كما في «الشَّرح الكبير»: كره الالتفات يمينًا وشمالًا ولو بجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة بلا حاجة، وإلَّا فلا كراهة، وعند الحنابلة كما في «نيل المآرب»: محلُّ الكراهة إذا كان الالتفات بلا حاجة لخوف(1) ومرض، والمراد بالالتفات الَّذِي يكره ولا تبطل به الصَّلاة إذا لم يستدبر بجملته ويستدبر القبلة، ويبطلها استدبار القبلة حيث شرط استقبالها(2). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((كخوف)).
[2] أوجز المسالك3/369