التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

          ░44▒ بَابُ القَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي المَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
          423- حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: (أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ).
          هذا الحديث ذكره البخاريُّ هنا، وفي الطَّلاق [خ¦5308] [خ¦5309] والاعتصام [خ¦7304]، والتَّفسير في سورة النُّور مطوَّلًا ومختصرًا [خ¦4745] [خ¦4746]، ويحيى هذا قال الجَيَّانِيُّ: نسبه ابنُ السَّكَنِ فقال: يَحْيَى بنُ مُوسَى خَتٌّ، وقيل: هو يَحْيَى بنُ جَعْفَرِ بنِ أَعْيُنٍ البَيْكَنْدِيُّ، وقد روى عنهما البخاريُّ في «صحيحه» عن عبدِ الرَّزَّاقِ، والقضاء جائزٌ في المسجد عند عامَّة العلماء، وقال مالكٌ: جلوس القاضي في المسجد للقضاء مِنَ الأمر القديم المعمول به، وقال ابنُ حَبِيْبٍ: وكان مَنْ مضى مِنَ القضاة لا يجلسون إلَّا في رحاب المسجد خارجًا وقال أَشْهَبُ: لا بأس أن يقضي في بيته أو حيث أحبَّ، واستحبَّ بعضهم الرِّحاب وفي «المعونة»: الأولى أن يقضي في المسجد، وكان شُرَيْحٌ وابنُ أبي ليلى يقضيان فيه، ورُوِيَ عن سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ كراهية ذلك، قال: لو كان لي مِنَ الأمر شيءٌ ما تركت اثنين يختصمان في المسجد، وعَنِ الشَّافعيِّ كراهته في المسجد إذا أعدَّه لذلك دون ما إذا اتَّفقت له حكومةٌ فيه، إذ في حديثٍ: ((جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وخُصُومَاتِكُمْ)) ولا يُعْتَرَضُ على هذا باللِّعان لأنَّها أيمانٌ، ويُراد بها التَّرهيب؛ ليرجع المبطل، وقد ترجم في كتاب الأحكام باب: مَنْ قضى ولاعن في المسجد، وفيه زيادةٌ على ما في هذا الحديث كما ستعلمه هناك إن شاء الله [خ¦7166]، وفيه: أنَّ اللِّعان يكون في المساجد، ويحضره العلماء أو مَنِ استخلفه الحاكم، وأنَّ أيمان اللِّعان تكون في الجوامع؛ لأنَّها مقاطع الحقوق.