-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كانَ الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كانَ
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانَها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مساجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░97▒ بابٌ.
ولم يترجمه.
506- ثمَّ ساق حديث ابن عُمَر أيضًا وفيه: (فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَريبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ، صَلَّى).
والكلام على ذلك مِن أوجهٍ:
أحدها: الطَّريق الأولى انفرد بها البخاريُّ، والثَّانية وافقه مسلمٌ عليها، ثمَّ منهم مَن جعله مِن مسندٍ بلالٍ، ومنهم مَن جعله مِن مسند ابن عُمرَ.
ثانيها: قد قدَّمنا الرِّوايتين، الأولى: أنَّه ((جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدةٍ وراءه))، والثَّانية: ((عمودين عن يمينه)). والبخاريُّ ذكرها مِن طريق إسماعيل عن مالك، فقال وقال إسماعيل: حدَّثني مالكٌ وقال: ((عمودَين عن يمينه)).
وقال خلفٌ: لم أجده مِن حديث إسماعيل، وقد اختُلف عن مالكٍ في لفظه، فرواه مسلمٌ: ((عمودَين عن يسارِه، وعمودًا عن يمينه))، وفي البخاريِّ: ((عمودًا عن يسارِه، وعمودًا عن يمينِه)). قال البيهقيُّ: وهو الصَّحيحُ، وفي رواية: ((جعلَ عمودًا عن يمينِه، وعمودَين عن يسارِه)) عكس ما سلف. ويحتاجُ إلى جمعٍ إن لم تتعدَّد الواقعة؛ فإنَّه صلعم مكثَ في الكعبة طويلًا بخلاف ما سلف مِن كونه على يمينه أو يساره، فإنَّه قصد أنَّه صلَّى بين عمودين، وسواءٌ كانا عن يمينه أو عن يساره / لأنَّه لم يقصد ذكرهما، وقد أسلفنا الكلام على هذا الحديث في الكلام على مقام إبراهيم والأبواب والغَلَق للكعبة [خ¦397].
ثالثها: وهو مقصود التَّرجمة: لا شكَّ في جواز الصَّلاة بين السَّواري، وقول البخاريِّ: (في غير جماعةٍ) إشارةٌ إلى قطعها الصُّفوف.
قال ابن بطَّالٍ: وإنَّما يُكره أن يكون الصَّفُّ يقطعه أسطوانةٌ إذا صلَّوا جماعةً خشية أن يمرَّ أحدٌ بين يديه وإن كان الإمام سترةً لمن خلفَه، ويُستحبُّ أن تكون الأسطوانة خلف الصَّفِّ أو أمامَه ليستتر بها المصلِّي في الجماعة. قال القرطبيُّ: وسبب الكراهة بين الأساطين أنَّه رُوي أنَّه مصلَّى الجنِّ المؤمنين.
واختلف السَّلف في الصَّلاة بين السَّواري فكرهه أنسُ بن مالك، وقال: ((كنَّا نتَّقيه على عهد رسول الله صلعم))، وفي لفظٍ: ((كنا نُنْهَى عن الصَّلاة بين السَّواري ونُطْرَد عنها)) صحَّحهما الحاكم. وقال ابن مسعودٍ: لا تصفُّوا بين الأساطين. وكرهه حُذَيفة وإبراهيم وقال: لا تصفُّوا بين الأساطين، وأتمُّوا الصُّفوف. وسلف أثر ابن عُمَر في ذلك [خ¦504]، وأجازه الحسَن وابن سِيرين.
وكان سعيدُ بن جُبَيرٍ وإبراهيم التَّيميُّ وسُوَيد بن غَفَلَة يؤمُّون قومهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيِّين، وقال مالكٌ في «المدوَّنة»: لا بأس بالصَّلاة بينها لضيق المسجد. وقال ابن حَبيبٍ: ليس النَّهي عن تقطيع الصُّفوف إذا ضاق المسجد، وإنَّما نُهي عنه إذا كان المسجد واسعًا.
رابعها: أنَّ السُّترة ما بين المصلِّي والقِبلة ثلاثة أذرعٍ، وادَّعى ابن بطَّالٍ أنَّ الَّذي واظب عليه الشَّارع في مقدار ذلك ممرُّ الشَّاة كما جاء في الآثار.
خامسها: صحَّة الصَّلاة في الكعبة، وقد سلف ما في ذلك [خ¦397] [خ¦398] في باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125] وسلَّم ابن بطَّالٍ أنَّ صلاته صلعم في البيت كانت مرَّةً.
سادسها: فيه الدنوُّ مِن السُّترة، وقد أمر الشَّارع بالدنوِّ منها لئلَّا يتخلَّل الشَّيطان ذلك.