-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كانَ الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كانَ
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانَها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مساجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ بَابُ التَّقَاضِي وَالمُلاَزَمَةِ فِي المَسْجِدِ
457- سَاقَ فيهِ مِنْ حديثِ الزُّهْرِيِّ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ: (أَنَّهُ تَقَاضَى ابنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلعم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: يَا كَعْبُ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيِ: الشَّطْرَ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ).
هذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في أربعة أبوابٍ:
أوَّلها: قريبًا في باب: رفع الصَّوت في المساجد، فقال: حدَّثنا أحمدُ حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، ثمَّ ساقه [خ¦471]، وأحمدُ هذا فيه أقوالٌ:
أحدها: هو ابنُ صَالِحٍ المَصْرِيُّ، قاله ابنُ السَّكَنِ، وقال الحاكمُ: قيل: هو المَصْرِيُّ، وقيل: هو أحمدُ بنُ عِيسَى التَّسْتُرِيُّ، ولا يخلو أن يكون واحدًا منهما، فقد روى عنهما في «الجامع» ونسبهما في مواضع.
وقال الكَلَابَاذِيُّ: قال لي أبو أحمدَ الحافظُ: أحمدُ عن ابنِ وَهْبٍ في كتاب البخاريِّ هو ابنُ أخي ابنِ وَهْبٍ، قال الحاكمُ: مَنْ قال هذا غلطَ ووهمَ، وقال ابنُ مَنْدَهْ: كلمَّا قال البخاريُّ: أحمدُ عن ابنِ وَهْبٍ، هو ابنُ صالحٍ، وإذا حدَّث عن ابنِ عِيْسَى نسبه، ولم يخرج عن ابنِ أخي ابنِ وَهْبٍ في «الصَّحيح» شيئًا / ويُؤيِّد مَنْ قال أنَّه أحمدُ بنُ صالحٍ رواية أبي داودَ هذا الحديث عن أحمدَ بنِ صالحٍ عن ابنِ وَهْبٍ، ورواه أبو نُعَيْمٍ مِنْ حديث أحمدَ بنِ صالحٍ عنه، ثمَّ قال: رواه البخاريُّ عن أحمدَ بنِ صالحٍ، عن ابنِ وَهْبٍ.
ثانيها: في الإشارة بالصُّلح، ولفظه: عن كَعْبٍ: ((أنَّه كان له دَيْنٌ على عبدِ اللهِ بنِ أبي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ فلقيه فلزمه حتَّى ارتفعت أصواتهما، فمرَّ بهما النَّبيُّ صلعم...)) الحديثَ [خ¦2418].
ثالثها: في الملازمة عن يَحْيَى بنِ بُكَيْرٍ عن اللَّيْثِ [خ¦2422]، قال غيره: حدَّثني اللَّيْثُ حدَّثني جَعْفَرٌ؛ وعنى بالغير: عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ كاتب اللَّيْثِ.
رابعها: في الإشخاص، في باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض، وكأنَّه أخذ ذلك مِنْ قوله: (فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا) [خ¦2707] [خ¦2710] فإنَّ ظاهره أنَّ ذلك منه، نعم، ذلك ظاهرٌ في حديث الأَشْعَثِ مع خصمه أنَّه لا يتورَّع، وقد أدخله في الباب معه، وهو ظاهرٌ فيه.
وأخرجه مسلمٌ في البيوع مقطوعًا بعد أن وصله، فقال: روى اللَّيْثُ قال: حدَّثني جَعْفَرٌ، فذكره، وفي النَّسَائِيُّ: رواه مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أنَّ كَعْبًا، فأرسله.
وفي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حديث زَمْعَةَ بنِ صالحٍ عن الزُّهْرِيِّ عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ، عن أبيه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم مرَّ به وهو ملازمٌ رجلًا في أوقيتين، فقال له ◙: ((هَكَذَا؟! فَضَعِ الشَّطْرَ))؛ فقالَ الرَّجُلُ: نَعَمْ يا رَسُولَ اللهِ، فقالَ: ((أَدِّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ))، وفيه أيضًا مِنْ حديث ابنِ لَهِيْعَةَ، عن الأَعْرَجِ عن ابنِ كَعْبٍ عن أبيه.
إذا تقرَّر ذلك فالكلام عليه مِنْ أوجهٍ:
أحدها: أبو حَدْرَدٍ اسمه سَلَامَةُ، وقيل: عبدُ، وقيل: أُسَيْدٌ، ذكره ابنُ الجَوْزِيِّ.
وولده عبدُ اللهِ مدنيٌّ صحابيٌّ على الأصلح، شهد الحديبيةَ فما بعدها، مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين عن إحدى وثمانين سنةً، وفي الصَّحابة حَدْرَدُ بنُ أبي حَدْرَدٍ، وقيل في نسبه كنسب هذا _فيكون أخاه_ بصريٌّ له حديثٌ في أبي داودَ.
و(كَعْبُ): سلمِيٌّ شاعرٌ، أحد السَّبعين الَّذين شهدوا العقبة، والثَّلاثة الَّذين تيب عليهم، ووهِمَ مَنْ قال: شهد بدرًا، مات بالمدينة بعد الأربعين، أو إحدى وخمسين عن سبع وسبعين، وابنه عبدُ اللهِ قائد أبيه لمَّا عَمِيَ، ثقةٌ تابعيٌّ، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين.
ثانيها: معنى (تَقَاضَى): طالبه بالدَّين وأراد قضاءه.
و(سِجْفَ) _بكسر السِّين المهملة وفتحها ثمَّ جيمٌ ثمَّ فاءٌ_ وهو السِّتر كما قال ابنُ سِيدَه، وقيل: هو السِّتران المقرونان بينهما فرجةٌ، وكلُّ بابٍ سُتِر بسترين مقرونين فكلُّ شقٍّ منه سِجْفٌ، وقال الطَّبَرِيُّ: الرَّقيق منه يكون في مقدَّم البيت، ولا يسمَّى سِجْفًا إلَّا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين، وقال الدَّاوُدِيُّ: هو الباب.
ثالثها: قوله: (قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ) كذا في الصَّحيح وفي معجم الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طريق زَمْعَةَ بنِ صالحٍ عن الزُّهْرِيِّ عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ عن أبيه: أنَّه ◙ مرَّ به وهو ملازمٌ رجلًا في أوقيتين، فقال ◙: ((هَكَذَا تَضَعْ عَنْكَ الشَّطْرَ))، فقالَ الرَّجُلُ: نعم يا رسولَ اللهِ، فقال: ((أَدِّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ))، وظاهر هذه الرِّواية أنَّه قال ذلك للغريم، وفيها تعيين مقدار الدَّين.
رابعها: فيه: دلالةٌ على إباحة رفع الصَّوت في المسجد ما لم يتفاحش، لعدم الإنكار منه ◙ فإن تفاحش كان ممنوعًا، لأنَّه ◙ نهى عن رفع الأصوات في المسجد، رُوِيَ من طريق جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ وابنِ عُمَرَ وغيرهما، وإن ضعفت، وعن مالكٍ: لا بأس أن يقضي الرَّجل في المسجد رهنًا، فأمَّا بمعنى التِّجارة والصَّرف فلا أحبُّه.
خامسها: فيه الاعتماد على الإشارة لقوله: (وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَيِ: الشَّطْرَ)، وإنَّها بمنزلة الكلام إذا فُهِمَت لدلالتها عليه، فيصحُّ على هذا يمين الأخرس ولعانه وعقوده إذا فُهِمَ عنه ذلك، وهذا الأمر منه ◙ على جهة الإرشاد إلى الصُّلح، وهو صلحٌ على الإقرار المتفق عليه، لأنَّ نزاعهما لم يكن في الدَّين، إنَّما كان في التَّقاضي، وأمَّا الصُّلح على الإنكار فأجازه أبو حنيفةَ ومالكٌ، وهو قول الحَسَنِ، وأبطله الشَّافعيُّ وابنُ أبي ليلى.
سادسها: فيه الشَّفاعة إلى صاحب الحقِّ، والإصلاح بين الخصوم، وحسن التَّوسُّط بينهم، وقبول الشَّفاعة في غير معصيةٍ.
سابعها: قوله: (قُمْ فَاقْضِهِ) أمرُ إيجابٍ لأنَّ ربَّ الدَّين لمَّا أطاع بوضع ما أُمِرَ به تعيَّنَ على المديون أن يقوم بما بقي عليه؛ لئلَّا يجتمع على ربِّ الدَّين وضيعةٌ ومطلٌ، وهكذا ينبغي أن يُبَتَّ الأمر بين المتصالحين، فلا يُتْرَك وبينهما علقةٌ ما أمكن.
ثامنها: فيه أيضًا: إنَّ الحاكم إذا سمع قول الخصمين أن يُشير عليهما بالصُّلح، ويأمرهما به، وإنَّه إذا ثبت عنده عِسر المديون يأمر بالوضيعة؛ لقطع الخصوم، وإصلاح ذات البين.
تاسعها: قوله: (حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ) كذا هنا، وفي أخرى: ((مَرَّ بِهِمَا))، فيحتمل أنَّه مرَّ بهما أوَّلًا، ثمَّ إنَّ كَعْبًا أشخصه للمحاكمة في المسجد، فهناك نظرٌ إليهما مِنْ سِجْفِ الحُجْرَةِ.