-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كانَ الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كانَ
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانَها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مساجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا
364- ساقَ بإسنادِه حديثَ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ، فَقَالَ لَهُ العَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا).
هذا الحديث أخرجه هنا والحجُّ وبنيان الكعبة [خ¦1582]، وأخرجه مسلمٌ في الطَّهارة، وهو مِنْ مراسيل الصَّحابة، فإنَّ جابرًا لم يحضر هذه القصَّة، ومرسله حُجَّةٌ إلَّا مَنْ شذَّ كما سلف، وكان النَّبيَّ صلعم لمَّا بنت قريشٌ الكعبة لم يبلغ الحُلُم كما قال الزُّهْرِيُّ، وقال ابنُ بَطَّالٍ وابنُ التِّينِ: كان عمره خمس عشرة سنةً.
قُلْتُ: وفي «سيرة ابنِ إِسْحَاقَ»: أنَّه ◙ كان يُحَدِّث عمَّا كان الله يحفظه به في صغره أنَّه قال: ((لَقَدْ رَأَيتُني في غُلْمَانِ قُرَيْشٍ نَنْقُلُ حِجَارَةً لبَعْضِ مَا تَلْعَبُ بِهِ الغُلْمَانُ، كُلُّنَا قَدْ تَعَرَّى، وأَخَذَ إزارًا وجَعَلَ عَلَى رَقَبَتِهِ يَحْمِلُ عَلَيْهَا الحِجَارَةَ، فَإِنِّي لَأُقْبُلُ مَعَهُمْ كَذَلِكَ وأُدْبُرُ إِذْ لَكَمَنِي لَاكِمٌ مَا أَرَاهُ، لَكْمَةً وَجِيْعَةً، ثمَّ قَالَ: شُدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ، فَأَخَذْتُهُ فَشَدَدْتُهُ عَلَيَّ، ثُمَّ جَعَلْتُ أَحْمِلُ الحِجَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي، وَإِزَارِي عَلَيَّ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي)).
قال السُّهَيْلِيُّ: وهذه القصَّة إنَّما وردت في الحديث في حين بنيان الكعبة / ثمَّ ساق ذلك كما سلف، قال وحديث ابنِ إِسْحَاقَ إن صحَّ محمولٌ على أنَّ هذا الأمر كان مرَّتين، في حال صغره، وعند بُنيان الكعبة.
ثمَّ ذكر ابنُ إِسْحَاقَ أنَّه لمَّا بلغ مِنَ العمر خمسًا وثلاثين اجتمعت قريشٌ لبناء الكعبة، وساق القصَّة، وكان قد جَبَلَه الله تعالى على جميل الأخلاق، وشريف الطِّباع والحياء الكامل حتَّى كان أشدَّ حياءً مِنَ العذراء في خدرها، فلذلك غُشِيَ عليه وما رُؤِيَ بعد ذلك عريانًا، وقد صانه الله وحماه مِنْ صغره عمَّا يُدَنِّسه، وجاء في روايةٍ في غير الصَّحيحين: ((إِنَّ المَلَكَ نَزَلَ فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ))، وفي روايةٍ: ((أَخْبَرَ العَبَّاسَ أنَّه نُوْدِيَ مِنَ السَّمَاءِ أَن اشدُدْ عَلَيْكَ إِزَارَكَ يَا مُحَمَّدُ))، قال: وإنَّه لأوَّل ما نُودِيَ، ذكرها السُّهَيْلِيُّ.
ولعلَّ جزعه لانكشاف جسده، وليس في الحديث أنَّه انكشف شيءٌ مِنْ عورته، ورُوِيَ مِنْ طريق عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ عن أبيه: ((أَنَّهُ لمَّا سَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وأَخَذَ إِزَارَهُ، وقال: نُهِيْتُ أَنْ أَمْشِي عُرْيَانًا، فقال العَبَّاسُ: اكتُمهَا مِنَ النَّاسِ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولُوا مَجنُونٌ)).
وفي قوله: (فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا) إنَّه لا ينبغي التَّعَرِّي للمرء بحيث تبدو عورته لعين النَّاظر إليها، والمشي عريانًا بحيث لا يأمن أعين الآدميِّين، إلَّا ما رُخِّصَ فيه مِنْ رؤية الحلائل لأزواجهنَّ عُرَاةً، وقد دلَّ حديث العَبَّاسِ المذكور أنَّه لا يجوز التَّعَرِّي في الخلوة، ولا لأعين النَّاس، وقِيل: إنَّما مخرجُ القولِ منه للحالِ الَّتي كان عليها، فحيث كانت قريشٌ رجالها ونساؤها تنقل معه الحجارة، فقال: ((نُهِيْتُ أَنْ أَمْشِي عُرْيَانًا)) في مثل هذه الحالة.
ولو كان ذلك نهيًا عن التَّعَرَّي في كلِّ مكانٍ؛ لكان قد نهاه عنه في غسل الجنابة في الموضع الَّذي قد أمن مِنْ أن يراه فيه أحدٌ إلَّا الله، إذ كان المغتسِلُ لا يجد بُدًّا مِنَ التَّعَرِّي ولكنَّه نهاه عَنِ التَّعَرِّي بحيث يراه أحدٌ، والقعود بحيث يراه مَنْ لا يحلُّ له أن يرى عورته في معنى المشي عريانًا.
ولذلك نهى الشَّارع عن دخول الحمَّام بغير إزارٍ، وأمَّا حديث القَاسِمِ عن أبي أُمَامَةَ مرفوعًا: ((لَو أَستَطِيعُ أَنْ أُوَارِيَ عَورَتِي مِنْ شِعَارِي لَوَارَيتها)) فإن صحَّ فمحمولٌ على الاستحباب لاستعمال السَّتر والنَّدب لأمَّته إلى ذلك، وكذا قول عليٍّ: إذا كشف الرَّجل عورته أعرض عنه المَلَكُ، وقول أبي مُوسَى الأشعريِّ: إنِّي لأغتسل في البيت المظلم، فما أُقيم صُلبي حياءً مِنْ ربِّي، محمولٌ على ذلك لا على الحرمة، فالله لا يخفى عليه شيءٌ.
فرعٌ: إذا أوجبنا السَّتر في الخلوة، فهل يجوز أن ينزل في ماء النَّهر والعين بغير مئزرٍ؟ وجهان في «الحاوي» أحدهما: لا، للنَّهي عنه، والثَّاني: نعم، لأنَّ الماء يقوم مقام التُّراب في ستر العورة.