التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض

          ░107▒ باب الصَّلاة على فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ.
          517- 518- ذكر فيه حديث مَيمونةَ: (كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ الله صلعم، فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنا على فِرَاشِي وأنا حائضٌ...) الحديث.
          هذا الحديث سلف في أواخر الحيض، وفي باب إذا أصاب ثوب المصلِّي امرأتَه إذا سجد [خ¦333] [خ¦517].
          و(حِيَالَ) بمعنى: حذاءَ، كما هو مصرَّحٌ به هناك، وأصلُه يحُول، فقُلبت الواو ياءً لأجل الكسرة. وحِيال وحِذاء وتُجاه ووُجاه كلُّه بمعنى المقابلة والموازاة عند العرب.
          قال الجوهريُّ: قعد حَياله، وحِياله بالكسر، أي: بإزائه، وأصلُه الواو.
          وهذا الحديث حجَّةٌ في أنَّ الحائض لا تقطع الصَّلاة، وهو أيضًا وشبهَه مِن الأحاديث الَّتي فيها اعتراض المرأة بين المصلِّي وقبلته.
          فيها دليلٌ على أنَّ النَّهي إنَّما هو عن المرور خاصَّةً، لا عن القعود بين يدي المصلِّي. واستدلَّ العلماء بأنَّ المرور لا يضرُّ بدليل جواز القعود.
          وقول البخاريِّ: (وزاد مسدَّدٌ...) إلى آخره، قد سلف ذلك مسندًا في الباب الثاني المشار إليه [خ¦379].