-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كانَ الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كانَ
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانَها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مساجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الفِرَاشِ
وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ أَنَسٌ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلعم فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ).
ثمَّ ساقَ حديثَ عائشةَ مِنْ ثلاثِ طُرُقٍ:
382- أَوَّلُها: عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: (كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلعم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ).
383- ثانيها: مِنْ حديثِ عُرْوَةَ عَنْهَا: (أَنَّهُ ◙ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ).
384- ثالثُها: مِنْ حديثِ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ: (أَنَّهُ ◙ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى الفِرَاشِ الَّذي يَنَامَانِ عَلَيْهِ).
والكلامُ على ذلك مِنْ أوجهٍ:
أحدها: أثر أَنَسٍ رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفِه» عن ابنِ المُبَارَكِ عن حُمَيْدٍ قال: كَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي على فراشِهِ، وحكاه عن طَاوُسٍ أيضًا، وأمَّا تعليق أَنَسٍ فذكره مسندًا في الباب الَّذي بعده بمعناه [خ¦385].
وأمَّا حديثها الأوَّل: فسيأتي في موضعين مِنَ البخاريِّ في الصَّلاة في باب: التَّطوُّع خلف المرأة [خ¦513]، وما يجوز مِنَ العمل في الصَّلاة أواخر كتاب الصَّلاة [خ¦1209]، وأخرجه مسلمٌ أيضًا وأبو داودَ والنَّسَائِيُّ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ.
وأمَّا حديثها الثَّاني: فأخرجه ابنُ مَاجَهْ، وأمَّا الثَّالث: فهو مرسلٌ كما شهد له، وأخرجه صاحبا «المستخرجين» الإِسْمَاعِيْلِيُّ وأبو نُعَيْمٍ، وكذا قال الحُمَيْدِيُّ: كذا وقع مرسلًا، وقد سلف أنَّ عُرْوَةَ روى نحوه عن عائشةَ، وعِرَاكُ بنُ مالكٍ ثقةٌ مات في زمن يَزِيْدَ بنِ عبدِ الملكِ بالمدينة.
ثانيها: (الجَنَازَةِ) _بكسر الجيم وفتحها_ مَنْ جَنَزَ إذا سَتَرَ، وقيل: بالفتح للميِّت، وبالكسر النَّعش، وقيل عكسه.
ثالثها: في فقهه: وفيه مسائلٌ:
الأولى: جواز الصَّلاة على كلِّ طاهرٍ، فراشًا كان أو غيره، والرِّواية الأولى ليس فيها ذكر الفراش بخلاف الثَّانية والثَّالثة، والحديث يُفسِّر بعضه بعضًا، وقد اختلف العلماء في اختيارهم بعض ما يُصلَّى عليه دون غيره، فرُوِيَ عن عُمَرَ أنَّه صلَّى على عَبْقريٍّ وهي الطِّنْفسة، وعن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ مَسْعُودٍ وأَنَسٍ أنَّهم صلُّوا على المسوح، وصلَّى ابنُ عبَّاسٍ وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ وأبو الدَّرْدَاءِ والنَّخَعِيُّ والحَسَنُ على طِنْفسةٍ، وصلَّى قَيْسُ بنُ عَبَّادٍ على لِبْد دابَّةٍ، وقال الثَّوْرِيُّ: يصلَّى على البساط والطِّنْفسة واللِّبد، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي حنيفةَ، ورُوِيَ عن ابنِ مَسْعُودٍ: أنَّه لا يسجد إلَّا على الأرض، وعن عُرْوَةَ مثله.
وكرهت طائفةٌ الصَّلاة إلِّا على الأرض أو نباتها، رُوِيَ ذلك عن جابرِ بنِ زيدٍ وقال: أكره الصَّلاة على كلِّ شيءٍ مِنَ الحيوان، وأستحبُّ الصَّلاة على كلِّ شيءٍ مِنْ نبات الأرض، وهو قول مُجَاهِدٍ، وقال قَتَادَةُ: قال سَعِيْدُ بنُ المُسَيِّبِ وابنُ سِيرِينَ: الصَّلاة على الطِّنفسة محدثٌ، ونهى الصِّدِّيقُ عن الصَّلاة على البراذع، وقال مالكٌ في بساط الصُّوف والشَّعر إذا وضع المصلِّي جبهته ويديه على الأرض، فلا أرى بالقيام عليها بأسًا، وعن عَطَاءٍ مثله. وقال مُغِيْرَةُ: قلت لإبراهيمَ حين ذكر كراهته الصَّلاة على الطِّنفسة: إنَّ أبا وائلٍ يصلِّي عليها قال: أما إنَّه خيرٌ منِّي، وفي «كتاب الصَّلاة» لأبي نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ((أنَّهُ ◙ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ))، وحَدَّثَنَا زَمْعَةُ عَنْ عَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أبي مَعْبَدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَدْ صَلَّى رَسُولَ اللهِ صلعم عَلَى بِسَاطٍ)).
الثَّانية: أنَّ المرأة لا تُبطل صلاة مَنْ صلَّى إليها، ولا مَنْ مرَّت بين يديه، وهو قول جمهور الفقهاء سلفًا وخلفًا، منهم الشَّافعيُّ ومالكٌ وأبو حنيفةَ، ومعلومٌ أنَّ اعتراضها بين يديه أشدُّ مِنْ مرورها، وذهب بعضهم إلى قطع مرور المرأة والحمار والكلب.
وقال أحمدُ: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي مِنَ الحمار والمرأة شيءٌ.
وقال ابنُ حَزْمٍ: يقطع الصَّلاة كون الكلب بين يديه مارًّا أو غير مارٍّ، كبيرًا كان أو صغيرًا حيًّا أو ميِّتًا، وكون الحمار بين يديه كذلك أيضًا، وكون المرأة بين يدي الرَّجل مارَّةً أو غير مارَّةٍ صغيرةً أو كبيرةً إلَّا أن تكون مضطجعةً معترضةً فقط، فلا / تقطع الصَّلاة حينئذٍ ولا يقطع النِّساء بعضهنَّ صلاة بعضٍ.
والجواب عن حديث قطع الصَّلاة بهؤلاء مِنْ وجهين:
أحدهما: أنَّ المراد بالقطع النَّقص لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها؛ لأنَّ المرأة تفتن بالتَّفكُّر فيها، والحمار ينهق، والكلب يهوش، فلمَّا كانت هذه الأمور آيلةً إلى القطع جعلها قاطعةً.
والثَّاني: أنَّها منسوخةٌ بحديث: ((لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ))، وصلَّى الشَّارع وبينه وبين القبلة عائشة، وكانت الأتان ترتع بين يديه بمنًى، ولم ينكره أحدٌ لكن النَّسخ لا يُصار إليه إلَّا بأمورٍ منها التَّاريخ وأنَّى به، وذهب ابنُ عبَّاسٍ وعَطَاءٌ إلى أنَّ المرأة الَّتي تقطع الصَّلاة إنَّما هي الحائض، يردُّه أنَّه جاء في بعض الرِّوايات هذا الحديث، قال شُعْبَةُ: ((وَأَحْسَبُهَا قَالَتْ: وَأَنَا حَائِضٌ))، ووردَ بإسنادٍ ضعيفٍ: ((يَقْطَعُ الصَّلَاةَ اليَهُودِيُّ والنَّصْرَانِيُّ والمَجُوسِيُّ والخِنْزِيْرُ)).
المسألة الثَّالثة: أنَّ العمل اليسير في الصَّلاة غير قادحٍ.
الرَّابعة: جواز الصَّلاة إلى النَّائم، وكرهه بعضهم لغير الشَّارع لخوف الفتنة بها، وتذكُّرها واشتغال القلب، والشَّارع كان باللَّيل ولا مصباحَ فلا مشاهدةٌ مع عصمته الثَّابتة.
وأمَّا حديث ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه ◙ قالَ: ((لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا المُتَحَدِّثِ)) فقال أبو داودَ: رُوِيَ مِنْ غير وجهٍ عن مُحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ، كلُّها واهيَّةٌ، وهذا أمثلها وهو ضعيفٌ أيضًا، وصرَّح به الخَطَّابِيُّ وغيره، وكان ابنُ عُمَرَ لا يصلِّي خلف رجلٍ يتكلَّم إلَّا يوم الجُمُعَةِ.
رواه أبو داودَ بسندٍ منقطعٍ، وفي «مراسيله» بسندٍ ضعيفٍ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ يَتَحَدَّثَ الرَّجُلَانِ وَبَيْنَهُمَا أَحَدٌ يُصَلِّي)).
وعن ابنِ الحنفيَّةَ: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلعم أمره أن يُعيد، قال: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ صَلِّيْتَ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَه))، وفي «كامل» ابنِ عَدِيٍّ بسندٍ واهٍ عن ابنِ عُمَرَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ يُصَلِّيَ الإِنْسَانُ إِلَى نَائِمٍ أَوْ مُتَحَدِّثٍ))، وفي «الأوسط» للطَّبَرَانِيِّ مِنْ حديث أبي هريرةَ بإسنادٍ ضعيفٍ مرفوعًا: ((نُهِيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ خَلْفَ النَّائِمِ وَالمُتَحَدِّثِيْنَ))، وفي كتاب «الصَّلاة» لأبي نُعَيْمٍ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عن مَعْدِي كَرِبٍ عَنْ عبدِ اللهِ قَالَ: ((لَا تُصَلِّ بَيْنَ يَدِي قَوْمٍ يَمْتَرُونَ)).
وعن سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس، وفي روايةٍ: كره سَعِيْدٌ أن يصلِّي وبين يديه متحدِّثٌ، وضرب عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رجلين أحدهما مستقبلٌ الآخر وهو يصلِّي.
الخامسة: هذا الغمز يحتمل أن يكون بحائلٍ وبغيره، وإن استبعد ابنُ بَطَّالٍ الأوَّل حيث قال: وزعم الشَّافعيُّ أنَّ غمزه لها كان على ثوبٍ، وهو بعيدٌ؛ لأنَّه يقول: إنَّ الملامسة تنقض الوضوء، وإن لم يكن معها لذَّةٌ إذا أفضى بيده إلى جسم امرأةٍ.
قال: فدلَّ على أنَّ الملامسة باليد لا تنقض الطَّهارة؛ لأنَّ الأصل في الرِّجْلِ أن تكون بلا حائلٍ، وكذلك اليد حتَّى يثبت الحائل، قُلْتُ: هذه واقعة حالٍ وهي محتملةٌ، فلا دلالة فيها إذن، مع أنَّ الظَّاهر مِنْ حال النَّائم السَّتر، فهو دليلٌ لِمَا قاله الشَّافعيُّ.
السَّادسة: قولها: (وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ) قالته إقامةً لعذرها حيث أحوجته إلى غمزها، وهذا دالٌ على أنَّها إذ حدَّثت بهذا الحديث كانت المصابيح موجودةً؛ إذ فتح عليهم الدُّنيا بعده فوسَّعوا إذ وسَّع الله عليهم.