التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب التطوع خلف المرأة

          ░104▒ باب التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ.
          513- ذكر فيه حديث عائشةَ: (كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلعم وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإذَا سَجَدَ غَمَزَني...) الحديث.
          وقد سلف في الباب المشار إليه [خ¦512]. وكره كثيرٌ مِن أهل العلم أن تكون المرأة سترةً للمصلِّي.
          قال مالكٌ: لا يستتر بالمرأة، وأرجو أن يكون السُّترة بالصَّبي واسعًا. وقال مرَّةً: لا يصلَّي وبين يديه امرأةٌ وإن كانت أمَّه أو أخته إلَّا أن يكون دونها سترةٌ. وقال الشَّافعيُّ: لا يستتر بامرأةٍ ولا دابَّةٍ.
          ووجه كراهتهم لذلك _والله أعلم_ لأنَّ الصَّلاة موضوعةٌ للإخلاص والخشوع، والمصلِّي خلف المرأة النَّاظر إليها يُخشى عليه الفتنة بها والاشتغال عن الصَّلاة بنظره إليها؛ لأنَّ النُّفوس مجبولةٌ على ذلك، وأيُّنا يملك إربَه كما كان صلعم يملكه، فلذلك صلَّى هو خلفها / لأمن الشُّغل بخلافنا.