حديث: قد قضي فيك وفي امرأتك

4746- حدثني (1) سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حدَّثنا فُلَيْحٌ، عن الزُّهْرِيِّ:
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِمَا ما ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قُضِيَ (2) فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ». قالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ: أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ، ما فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.
/


[1] في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».
[2] في (ب، ص): «قُضِيَ اللهُ»، صحح فيهما على «قُضِيَ» وحوق على لفظ الجلالة.