التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

          ░5▒ بَابٌ: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ
          359- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ).
          360- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُهُ _أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ_ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: (أَشْهَدُ أَنِّي لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ).
          أمَّا حديث أبي هريرةَ الأوَّل: فأخرجه مسلمٌ أيضًا، وأمَّا الثَّاني: فهو مِنْ أفراده، قال الإِسْمَاعِيْلِيُّ: كذا رواه البخاريُّ ورُوِّيْنَاه عن الحُسَيْنِ عن أبي نُعَيْمٍ كذلك بالشَّكِّ في السَّماع أو الكتابة، لا أعلم أحدًا ذكر فيه سماع يحيى مِنْ عِكْرِمَةَ.
          ورواه هِشَامٌ وحُسَيْنٌ المُعَلِّمُ ومَعْمَرٌ ويزيدُ بنُ سِنَان، كلٌّ قال: عن عِكْرِمَةَ لم يذكر خبرًا ولا سماعًا، وما عندنا عن أبي نُعَيْمٍ والحُسَيْنِ على الشَّكِّ، وأخرجه أبو داودَ مِنْ حديث يحيى عن عِكْرِمَةَ عن أبي هريرةَ بغير شكٍّ.
          وأمَّا فقه الباب فالَّذي فيه محمولٌ عند الأئمَّة على التَّنزيه خلا أحمدَ في روايةٍ، فإنَّه قال: لا تصحُّ صلاته إذا صلَّى في ثوبٍ واحدٍ، وقدر على وضع شيءٍ على عاتقه فلم يضعه، عملًا بظاهر الحديث، وعنه روايةٌ أنَّها تصحُّ مع الإثم بالتَّرك، ونقل ابنُ المُنْذِرِ عن أبي جعفرٍ: لا صلاةَ لمَنْ لم يكنْ مُخَمَّرَ العَاتِقَينِ، قال الخَطَّابِيُّ: ويدلُّ على صحَّة مقالة الأوَّلين ما ثبت عنه صلعم ((أَنَّهُ صَلَّى في ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَحَدُ طَرَفِيْهِ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَهِيَ نَائِمَةٌ)) والثَّوب الواحد لا يتَّسع طرفٌ منه ليتَّزر به ويجعل على عاتقه منه.