التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الصلاة خلف النائم

          ░103▒ باب الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ.
          512- ذكر فيه حديث عائشة: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ على فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ).
          هذا الحديث دالٌّ على إجازة الصَّلاة خلف النَّائم، وكرهها طائفةٌ خوف ما يحدث مِن النَّائم، فيشغل المصلِّي أو يضحك فيفسد صلاته.
          قال مالكٌ: لا يصلِّي إلى نائمٍ إلَّا أن يكون دونه سترةٌ، وهو قول طاوس. وقال مجاهدٌ: أُصلِّي وراء قاعدٍ أحبُّ إليَّ مِن أن أصلِّي وراء نائمٍ. والقول قول مَن أجاز ذلك للسُّنَّة الثَّابتة فيه، وقد سلف بسط ذلك في باب الصَّلاة على الفراش.