-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كانَ الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كانَ
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانَها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مساجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ
يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةِ قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
هذا التَّعليق ثابتٌ في بعض النُّسخ، وقد أسنده البخاريُّ بعد.
391- ثمَّ ذكرَ البخاريُّ في الباب حديثَ أَنَسٍ مِنْ طريقٍ مسندًا ومِنْ آخر معلَّقًا. أسنده مِنْ حديث عَمْرِو بنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ابنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بنِ سِيَاهٍ _بسينٍ مهملةٍ ثمَّ مثنَّاةٍ تحتُ_ عَنْ أَنَسِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ.
392- ثمَّ أخرجَهُ معلَّقًا فقالَ: وقَالَ ابنُ المُبَارَكِ: عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ _مرفوعًا_: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ).
كذا ذكره معلَّقًا عن ابنِ المُبَارَكِ، وفي بعض النُّسخ: حدَّثنا نُعَيْمٌ قالَ حدَّثنا ابنُ المُبَارَكِ، وذكره خَلَفٌ في «أطرافه» كما ذكرناه أوَّلًا، ثمَّ قال: وقال خَلَفُ بنُ شَاكِرٍ راوي «صحيح البخاريِّ» عنه قال نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ: قال ابنُ المُبَارَكِ، واستخرجه أبو نُعَيْمٍ مِنْ حديث أحمدَ بنِ الحَجَّاجِ وأحمدَ بنِ حنبلٍ كلاهما عن ابنِ المُبَارَكِ.
ثمَّ قالَ: رواه البخاريُّ، فقالَ: وقالَ ابنُ المُبَارَكِ، ولم يذكر مَنْ دونه، وأراد نُعَيْمَ بنَ حَمَّادٍ عنه.
وأخرجه أبو داودَ في الجهاد، والتِّرْمِذِيُّ في الإيمان عن سَعِيدِ بنِ يَعْقُوبَ عن ابنِ المُبَارَكِ، والنَّسَائِيُّ في المحاربة عن مُحَمَّدِ بنِ حاتمٍ عن حِبَّانَ عن ابنِ المُبَارَكِ.
393- ثمَّ أخرجه البخاريُّ ثالثًا مُعَلَّقًا موقوفًا فقالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بنُ سِيَاهٍ أَنَسًا قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّمُ دَمَ العَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ المُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى المُسْلِمِ).
ثمَّ قالَ: وقَالَ ابنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
فأمَّا ما علَّقه عن عليِّ بنِ المَدِيْنِيِّ شيخه فأسنده النَّسائيُّ عن أبي مُوسَى مُحَمَّدِ بنِ المُثَنَّى عن مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ عن حُمَيْدٍ قالَ: ((سَأَلَ مَيْمُونُ بنُ سِيَاهٍ أَنَسًا))، فذكره موقوفًا كما ذكره البخاريُّ.
قالَ الإِسْمَاعِيْلِيُّ: والحديث حديث مَيْمُونٍ، وإنَّما سمعه حُمَيْدٌ منه، ولا يُحْتَجُّ بيحيى بنِ أَيُّوبَ في قوله: عن حُمَيْدٍ حدَّثنا أَنَسٌ، قالَ: ويدلُّ على ذلك ما أخبرنا يَحْيَى بنُ مُحَمَّدٍ البَخْتَرِيُّ حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ حدَّثنا أبي حدَّثنا حُمَيْدٌ عن مَيْمُونٍ: ((سَأَلْتُ أَنَسًا مَا يُحَرِّمُ دَمَ المُسْلِمِ وَمَالَهُ؟)) الحديثَ.
قال: وما ذكره البخاريُّ عن عليٍّ عن خالدٍ فهو يثبت ما جاء به مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ؛ لأنَّ مَيْمُونَ بنَ سِيَاهٍ هو الَّذي سأل وحُمَيْدٌ منه سمع، وأمَّا ما علَّقه عن ابنِ أبي مريمَ ففيه فائدةٌ، وهي تصريح حُمَيْدٍ بسماعه إيَّاه مِنْ أَنَسٍ، لكن قد علمت طعن الإِسْمَاعِيْلِيِّ فيه.
وقد وصله أبو نُعَيْمٍ مِنْ حديث يَحْيَى بنِ أَيُّوبَ: أخبرني حُمَيْدٌ سمع أَنَسًا فذكره، والطَّريقة الأولى المسندة الَّتي أخرجها البخاريُّ عن عَمْرِو بنِ عَبَّاسٍ أخرجها النَّسَائيُّ عن حَفْصِ بنِ عُمَرَ، قال الكَسَّارُ راوي النَّسَائِيِّ: سمعت عبدَ الصَّمَدِ البخاريَّ يقول: حَفْصُ بنُ عُمَرَ لا أعرفه إلَّا أن يكون سقط الواو مِنْ عَمْرٍو، فيكون حَفْصُ بنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ.
قُلت: لكن حَفْصٌ هذا لم يرو عنه النَّسَائِيُّ، وروى عنه ابنُ مَاجَهْ فقط، قال ابنُ عَسَاكِرَ: هذا هو حَفْصُ بنُ عُمَرَ أبو عَمْرٍو المِهْرَقَانِيُّ الرَّازيُّ معروفٌ.
إذا تقرَّر ذلك فالكلام عليه مِنْ أوجهٍ:
أحدها: (مَيْمُونُ بنُ سِيَاهٍ) وَرِعٌ صدوقٌ، ضعَّفه ابنُ مَعِيْنٍ، (ومَنْصُورُ بنُ سَعْدٍ) هو البَصْرِيُّ صاحب اللُّؤلؤ، ثقةٌ، و(عَمْرُو بنُ عَبَّاسٍ) _بالباء الموحَّدة_ انفرد به البخاريُّ، مات سنة خمسٍ وثلاثين ومائتين، ولا أعرف حاله، وباقي رجال إسناده معروفون.
ثانيها: قوله: (وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا) جاء في الإِسْمَاعِيْلِيِّ: (وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا)، وذلك أنَّ طوائف مِنَ الكتابيِّين والوثنيِّين يتحرَّجون مِنْ أكل ذبائح المسلمين.
وقوله: (ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ) أي ضمان الله وضمان رسوله.
قال صاحب «المحكم»: الذِّمام الحقُّ، والذِّمَّة العهد والكفالة، وقال ابنُ عَرَفَةَ: الذِّمَّة الضَّمان، وبه سُمِّيَ أهل الذِّمَّة لدخلوهم في ضمان المسلمين، وقال الأَزْهَرِيُّ في قوله تعالى: {إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} [التَّوبة:8] أي أمانًا.
وقوله: / (فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ) أي لا تخونوه، وهو رباعيٌّ؛ يُقَالُ: أخفرته إذا غدرت به، وخفرته إذا كنت له خفيرًا وضمنته، وفي «الفصيح»: خفرت الرَّجل إذا أجرته، وأخفرته إذا نقضت عهده، وقال كُرَاعٌ وابنُ القَطَّاعِ: أخفرته بعثت معه خفيرًا.
وذكر ابنُ الأَثِيْرِ أنَّ المراد هنا أن لا تزيلوا خفارته، وقوله: (لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى المُسْلِمِ) أي يُسَلَّمُ عليه، ويُعَادُ إذا مَرِضَ ويشهد جنازته إن مات، إلى غير ذلك ممَّا يلزم المسلم للمسلم.
ثالثها: حديث: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ) سلف الكلام عليه في باب: فإن تابوا وأقاموا الصَّلاة وآتوا الزَّكاة مِنْ كتاب الإيمان [خ¦25]، فراجعه منه، وهناك ذكر الشَّهادة الثَّانية لكن مِنْ حديث ابنِ عُمَرَ.
قال الطَّبَرِيُّ: ووجه هذا الحديث أنَّه ◙ قاله لأهل الأوثان الَّذين كانوا لا يقرُّون بالتَّوحيد، {وَكَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ} [الصَّافَّات:35]، فدعاهم إلى الإقرار بالوحدانيَّة وخلع ما دونه مِنَ الأوثان، فمَنْ أقرَّ بذلك منهم كان في الظَّاهر داخلًا في الإسلام، والرِّواية الأخرى الَّتي فيها الشَّهادة الثَّانية جاءت لِمَنْ قال بالتَّوحيد، وإنكار نبوَّة نبيِّنا مُحَمَّدٍ صلعم؛ لأنَّ كفرهم كان جحدًا للتَّوحيد، ثمَّ يراجع الكلمة الأخرى، فإن أنكروا شيئًا مِنَ الفرائض عادوا حربيِّين، وفي هذا الجمع نظرٌ لأنَّ في حديثنا هذا: ((وَصَلَّوا صَلَاتَنَا)) وهي مشتملةٌ على الشَّهادتين.
وقال الخَطَّابِيُّ: الحديث الأوَّل جاء في الكفِّ عمَّنْ أظهر شعار الإسلام، والثَّاني في ترك الكفِّ عمَّنْ لم يظهر شعائر الإسلام، حتَّى تُسْتَوْفَى منه هذه الشَّرائط بحسب اختلاف الأحوال والأوقات، لأنَّ أمور الدِّين وفرائضه شُرِعَتْ شيئًا بعد شيءٍ، فصار كلُّ واحدٍ منها في زمانه شرطًا يحقن الدَّم وحرمة المال.
رابعها: هذا الحديث دالٌ على تعظيم شأن القِبْلَة وهي مِنْ فرائض الصَّلاة، والصَّلاة أعظم القربات وأجلُّ المثوبات، ومَنْ ترك القِبْلَة متعمِّدًا فلا صلاة له، ومَنْ لا صلاة له فلا دين له، ثمَّ استقبال القِبْلَة شرطٌ لصلاة القادر إلَّا في شدَّة الخوف وبعد السَّفر المرخَّص على ما بسطناه في كتب الفروع، فليراجع منه، ثمَّ مَنْ كان بمكَّةَ فالفرض في حقِّه إصابة العين قطعًا، ومَنْ بَعُدَ عنها لزمه ذلك بالظَّنِّ في أصحِّ قولي الشَّافعيِّ، وقال مرَّةٍ أنَّ فرضه الجهة.