التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة

          ░35▒ بَابُ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ
          410- 411- 412- ثمَّ ساقَ حديثَ أبي هريرةَ وأبي سَعِيْدٍ المذكور، ثمَّ ساقَ حديثَ أَنَسٍ السَّالف، وفيه: (فَلَا يَتْفِلَنَّ) وهو بضمِّ الفاء وكسرها، ثمَّ قالَ:
          ░36▒ بَابٌ: لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى
          413- 414- ثمَّ ساقَ حديثَ أَنَسٍ المذكور وحديث أبي سَعِيْدٍ في ذلك، ثمَّ قالَ:
          ░37▒ بَابُ كَفَّارَةِ البُزَاقِ فِي المَسْجِدِ
          415- ثمَّ ساقَ حديثَ أَنَسٍ السَّالف: (وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)، ثمَّ قالَ:
          ░38▒ بَابُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي المَسْجِدِ
          416- ثمَّ ساقَ حديثَ أبي هريرةَ فيه، ثمَّ قالَ:
          ░39▒ بَابُ إِذَا بَدَرَهُ البُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ
          417- ثمَّ ساقَ حديثَ أَنَسٍ في ذلك.
          وقد عرَّفت فقه ذلك كلَّه في باب الحكِّ قبله [خ¦408] [خ¦409]، وحاصلها: تنزيه المسجد، وإكرام القِبْلَةِ، وقوله في حديث أبي هريرةَ: (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا) بين فيه علَّة ذلك، وهو إكرام الملك، وتنزيهه لا يُقَالُ: إنَّ مفهومه أنَّه ليس على يساره ملكٌ.
          وقال الطَّبَرِيُّ: الأمر بالدَّفن إنَّما هو في الحال الَّتي يخشى فيها أن يصيب جلده أو ثوبه، وقال ابنُ بَطَّالٍ: إنَّما كان في المسجد خطيئةٌ لنهي الشَّارع عنه، ثمَّ إنَّه ◙ عرف أنَّ أمَّته لا تكاد تسلم مِنْ ذلك فعرَّفهم كفَّارتها، وهذا إذا كان عن قصدٍ، فإن غلبته فقد نُدِبَ إلى دفنها وحتِّها وإزالتها، ومَنْ فعل ما نُدِبَ إليه فمأجورٌ.