-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كانَ الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كانَ
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانَها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مساجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░70▒ بَابُ ذِكْرِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى المِنْبَرِ فِي المَسْجِدِ
456- ذَكَرَ فيه حديثَ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشةَ في قِصَّةِ بَرِيْرَةَ، وأنَّه ◙ قَامَ على المنبر فقال: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ...) الحديثَ.
قال عليٌّ _يعني ابنَ المَدِيْنِيَّ_ قال يَحْيَى وعبدُ الوَهَّابِ عن يَحْيَى عن عَمْرَةَ. وقال جَعْفَرُ بنُ عَوْنٍ: عن يَحْيَى: سمعت عَمْرَةَ سمعت عائشةَ.
ورواه مالكٌ، عن يَحْيَى عن عَمْرَةَ: أنَّ بَرِيْرَةَ، ولم يَذْكُرْ صَعِدَ المنبرَ.
هذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في باب: البيع والشِّراء مع النِّساء مِنْ طريق عُرْوَةَ عن عائشةَ [خ¦2155]، وفي باب: إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحلُّ مِنْ حديث هِشَامٍ عن أبيه عنها [خ¦2168].
وهو حديثٌ أخرجَه مسلمٌ أيضًا، والأربعةُ مطولًا ومختصرًا.
وأخرجه البخاريُّ في مواضعَ أخرى: في الزَّكاة في باب الصَّدقة على موالي أزواج النَّبيِّ صلعم [خ¦1493] وفي العتق [خ¦2536] والمكاتب [خ¦2564] والهبة [خ¦2578] والبيوع [خ¦2155] والطَّلاق [خ¦5284] والفرائض [خ¦6751] [خ¦6754] [خ¦6758] والشُّروط [خ¦2718] والأطعمة [خ¦5430] وكفارة الأيمان [خ¦6717].
وأخرجه البخاريُّ في الطَّلاق مِنْ حديث ابنِ عَبَّاسٍ [خ¦5283]، وفي الفرائض مِنْ حديث ابنِ عُمَرَ [خ¦6752]، وأخرج مسلمٌ طرفًا منه مِنْ حديث أبي هريرةَ.
وقول البخاريِّ: (قَالَ يَحْيَى، وَعَبْدُ الوَهَّابِ: عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ) يُرِيدُ أنَّ الحديث مِنْ طريق يَحْيَى _يعني القَطَّانَ_ وعبدُ الوَهَّابِ مرسلٌ، يُؤيِّده ما قاله الإِسْمَاعِيْلِيُّ: ليس فيما عندنا مِنْ حديث يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ وعبدِ الوَهَّابِ عن يَحْيَى ذكر المنبر وصعوده، وحديثهما مرسلٌ.
وقوله: (وَقَالَ جَعْفَرُ...) إلى آخره، أفاد به تصريح سماع يَحْيَى مِنْ عَمْرَةَ، وسماع عَمْرَةَ مِنْ عائشةَ، وقد أخرجه النَّسائيُّ في الفرائض كذلك مسندًا.
وقوله: (وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى...) إلى آخره، رواه النَّسَائِيُّ في الفرائض عن الحارثِ بنِ مِسْكِيْنَ عن ابنِ القَاسِمِ عن مالكٍ قال ابنُ عَسَاكِرَ: مرسلٌ.
إذا عرفت ذلك فالكلامُ عليه مِنْ وجوهٍ: _مع أنَّ الأئمةَ أفردُوه بالتَّأليفِ: ابنُ جَرِيْرٍ وابنُ خُزَيْمَةَ وغيرهما، وليس بصريحٍ فيما ترجمَ له البخاريُّ مِنْ ذِكْرِ البيعِ والشِّراءِ على المنبرِ وفي المسجدِ_:
أحدها: (بَرِيرَةُ) _بفتحِ الباءِ_ فَعِيلَةُ، مِنَ الموالي قيل: إنَّها قِبْطِيَّةٌ وإنَّها ابنةُ صَفْوَانَ، لأمِّها صحبةٌ أيضًا، روى عبدُ الملكِ عنها، وهو يدلُّ على تأخُّرها إلى بعدِ الأربعين؛ لأنَّ مُعَاوِيَةَ وُلِّيَ سنةَ أربعين أو إحدى وأربعين، وهو ولَّاه ديوانَ المدينةِ وعمره ستَّ عشرةَ سنةً، وكان لها ولدٌ مِنْ زوجها مُغِيْثٌ _بالغين_ أو مَقْسَمٌ، وهي أوَّلُ مكاتبةٍ في الإسلامِ، كما أنَّ سَلْمَانَ الفَارِسِيَّ أوَّلُ مكاتبٍ على الأصحِّ.
ثانيها: / كانت هذه الواقعة قبل قصَّة الإفك؛ لأنَّ في حديثِ الإفكِ قال عليٌّ: واسأل الجارية فدعا رسول الله صلعم بَرِيْرَةَ فسألها، فذكرت ما هو مذكورٌ في قصَّةِ الإفكِ، وكانت قصَّةُ الإفكِ في غزوةِ المُرَيْسِيعِ؛ وهي غزوة بني المُصْطَلِقِ، قال البخاريُّ: قال ابنُ إِسْحَاقَ: سنة ستٍّ، وقال ابنُ عُقْبَةَ: سنة أربعٍ.
وقال ابنُ سَعْدٍ: خرج إليها يوم الاثنين، لليلتين خلتا مِنْ شعبانَ سنة خمسٍ مِنْ مهاجرِه؛ فقصَّتُها ما بينَ دخوله ◙ على عائشةَ، وما بين قصَّةِ الإفكِ.
ثالثها: المكاتبةُ _مفاعلة_ لأنَّها بينَ السَّيِّد وعبده، إمَّا مِنَ الكتابةِ أو الإلزامِ.
رابعها: قولها: (أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا) أي أتتها لتستعين بها في كتابتها، كما جاء مبيَّنًا في رواية أخرى في «الصَّحيح».
وذكر شيخنا قُطْبُ الدِّيْنِ في «شرحه» هنا اختلاف العلماء فيما إذا طلب العبد الكتابة مِنَ السَّيِّد، ونقل عن الجمهور أنَّ إجابته مندوبةٌ بشروطٍ، لا واجبةٌ، وكأنَّه فهم أنَّ المراد بسؤالها كتابتها: أنَّ عائشةَ تكاتبها، وليس كذلك لِمَا علمته.
خامسها: فيه: حلُّ السُّؤال للمكاتَب مِنْ غير كراهةٍ، ولا يتنظر العجز خلافًا لِمَنْ أبعد؛ وقال: إنَّه ليس له السُّؤال حتَّى يعجز ويظهر أثر حاجته.
سادسها: فيه أيضًا: جوازها لغير القوت وستر العورة، وكره بعضهم المسألة لغير ذلك.
سابعها: فيه: قبول خبر العبد والأَمَةِ؛ لأنَّ بَرِيْرَةَ أخبرت أنَّها مكاتَبةٌ، فأجابتها عائشةُ بما أجابت.
ثامنها: كان على بَرِيْرَةَ تسع أواقٍ كاتبت عليها، كما ثبت في «الصَّحيح»، وفي روايةٍ معلَّقةٍ للبخاريِّ: أنَّها دخلت عليها تستعينها وعليها خمس أواقٍ، والأولى أثبت، ويحتمل أنَّ هذه الخمس هي الَّتي حلَّت مِنْ نجومها.
واستدلَّ به مَنْ منع الكتابة الحالَّة، وهو قول جماعةٍ، وخالف أبو حنيفةَ، فصحَّحها، ونُقِلَ عن مالكٍ أيضًا، وعند الشَّافعيِّ: أنَّه لا يجوز على نجمٍ واحدٍ بل لا بدَّ مِنْ نجمين فصاعدًا.
تاسعها: فيه دلالةٌ على جواز بيع المكاتَب.
وهو قول أحمدَ ومالكٍ في روايةٍ، والشَّافعيِّ في أحد قوليه، فإنَّها كانت مكاتَبةً وباعها الموالي واشترتها عائشةَ، وأقرَّ ◙ بيعها، وعليه بوَّب البخاريُّ: بيع المكاتب إذا رضي المكاتب، وفيه قولٌ ثالثٌ: أنَّه يجوز للعتق دون الاستخدام.
ومَنْ منع حمل الحديث على أنَّ بَرِيْرَةَ عجزت نفسها، وفسخوا الكتابة بعجزها وضعفها عن الأداء والكسب، ولا يحتاج في التَّعجيز إلى حكم حاكمٍ، وإن خالف فيه سُحْنُونٌ معلِّلًا بخوف التَّواطؤ على حقِّ الله تعالى.
عاشرها: قوله: (ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) وفي أخرى: ((واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ))؛ نُسِبَتْ هذه اللَّفظة إلى التَّفرُّد بها، وأُوِّلَتْ بأنَّ (اللَّام) بمعنى (على)، وأحسن منه أنَّ هذا الشَّرط خاصٌّ بهذه القضيَّة.
الحادي عشر: فيه: ثبوت الولاء للمعتق، وأُلْحِقَ به ما في معنى العتق كما إذا باعه نفسه ونحوه.
الثَّاني عشر: قوله: (ثُمَّ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ) فيه: صعوده عند الحاجة إليه.
وقوله: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ) فيه استعمال الأدب وحسن المعاشرة، وجميل الموعظة؛ لأنَّه ◙ لم يواجه صاحب الشَّرط بعينه؛ لأنَّ المقصود يحصل له ولغيره مِنْ غير شهرةٍ.
الثَّالث عشر: قوله: (مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلَيْسَ لَهُ) أي: ليس مشروعًا في حكم الله، قال ◙: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)).
وقوله: (وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ) المراد به التَّكثير، وحديث عائشةَ هذا أوضحت الكلام عليه في «شرح العمدة»، وذكرت في آخره خمسين فائدةً ملخَّصةً فراجعها منه.
وموضع الحاجة مِنَ التَّرجمة ومطابقة الحديث: أنَّ المساجد إنَّما اتُّخِذَتْ للذِّكر والتِّلاوة والصَّلاة وما كان فيها مِنَ البيع والشِّراء وسائر أمور الدُّنيا إنَّما هو للتَّعليم، والتَّنبيه على الاحتراز مِنْ مواقعة الحرام، ومخالفة السُّنن، والموعظة في ذلك.
وقد رُوِيَ النَّهي عن البيع والشِّراء في المسجد، وهو قول مالكٍ وجماعةٍ مِنَ العلماء، وقد رُوِيَ مِنْ حديث أبي هريرةَ مرفوعًا: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَبِيْعُ وَيَشْتَرِي فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وإِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يُنْشِدُ فيهِ الضَّالَّةَ فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ)).
وذكر مالكٌ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ: أنَّه كان يقول لِمَنْ أراد أن يبيع في المسجد: عليك بسوق الدُّنيا، فإنَّما هذا سوق الآخرة.
قال الطَّحَاوِيُّ: ومعنى البيع الَّذي نهي عنه في المسجد الَّذي يغلب عليه ويعمُّه حتَّى يكون كالسُّوق، وأمَّا ما سوى ذلك فلا بأس به، وكذا التَّحلُّق الَّذي نهي عنه قبل الصَّلاة إذا عمَّ المسجد وغلبه فهو مكروهٌ، وغير ذلك لا بأس به.
وقد أجمع العلماء أنَّ ما عقد مِنَ البيعِ في المسجد لا يجوز نقضه، إلَّا أنَّ المسجد ينبغي أن يُجَنَّبَ جميع أمور الدُّنيا، ولذلك بنى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ البَطْحَاءَ خارج المسجد، وقال: مَنْ أراد أن يلغط فليخرج إليها، فوجب تنزيه المسجد عمَّا لم يكن مِنْ أمور الله تعالى.