-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كانَ الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كانَ
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانَها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مساجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░95▒ باب الصَّلاَةِ إلَى الأُسْطُوَانَةِ.
502- 503- ذكر فيه عن عُمَرَ أنَّه قال: المُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ المُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا.
والسَّواري جمع ساريةٍ، وهي الأُسطُوانة.
ورَأى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا.
هذا الرَّجل هو: قُرَّة أبو معاويةَ ابن قُرَّة، رُوي ذلك عنه أنَّه قال: رآني عمرُ وأنا أصلِّي بين أسطوانتين، فأخذ بقفاي فأدناني مِن السُّترة وقال: صلِّ إليها. وادَّعى ابن التِّين أنَّ عمرَ إنَّما كره ذلك لانقطاع الصُّفوف، ويأتي في الباب بعده. وذكر فيه البخاريُّ أيضًا حديثين:
الأوَّل عن شيخه مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حدثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: (كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ التِي عِنْدَ المُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هذه الأُسْطُوَانَةِ. قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رسولَ الله صلعم يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَها) وهو أحد ثلاثيَّات البخاريِّ، وأخرجه مسلمٌ أيضًا بلفظ: ((يصلِّي وراءَ الصُّندوقِ))، وفي أخرى: ((كان يتحرَّى مكانَ المصحفِ يسبِّح فيه)).
ثمَّ الكلام عليه مِن أوجهٍ:
أحدها: الأسطوانة معروفةٌ، والنُّون أصليةٌ، وهي أُفْعُوَالَةٌ مثل أُقحُوَانة؛ لأنَّه يُقال: أساطين مُسَطَّنَة. وكان الأخفَشُ يقول: فُعْلُوانة، وهذا يوجب زيادة الواو وإلى جنْبها زائدتان الألفُ والنُّون ولا يكاد يكون. وقال قومٌ: هو أُفْعُلاَنَة، ولو كان كذلك لَمَا جُمع على أساطين؛ لأنَّه لا يكون في الكلام أفاعين، ذكره في «الصِّحاح».
وقوله: (الَّتِي عِنْدَ المُصْحَفِ): كأنَّه كان هناك مصحفٌ.
و(يَتَحَرَّى): يقصد ويعمدُ، قال تعالى: {فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} [الجن:14] أي: قصدوا، وإنَّما كان يتحرَّى الصَّلاة في ذلك الموضع لأنَّهم زادوا في المسجد، فكأنَّه كان يطلب موضع الحائط الأوَّل.
وفيه: أنَّ الأسطوانة سترةٌ وهي أولى مِن العنَزة، وأنَّ الأسطوانة ينبغي أن تكون أمامَه ولا تكون إلى جنبه؛ لئلَّا يتخلَّل الصُّفوف شيءٌ فلا يكون له سترةٌ.
وادَّعى شيخنا علاء الدِّين في «شرحه» أنَّ هذا الحديث ليس فيه التَّصريح بالصَّلاة عند السَّواري وهو عجيبٌ منه، وشيخنا قطب الدِّين إنَّما ذكر في حديث أنسٍ أنَّه ليس فيه صريح الرَّكعتين قبل المغرب فنقله إلى هذا وحَرَّفَ.
الحديث الثاني: حديث سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ: (لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ المَغْرِبِ). وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرْو عَنْ أَنَسٍ: (حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلعم).
وهذا الحديث يأتي في الأذان أيضًا [خ¦625]. ورواه مسلمٌ من حديث عبد العزيز بن صُهَيبٍ، والمختار بن فُلْفُلٍ عن أنسٍ كما يأتي. وفي بعض النُّسخ بدل سفيان: <شعبة>، وكلاهما رويا عن عمرٍو، نبَّه عليه ابن عساكر في «أطرافه» وعمرٌو هذا أنصاريٌّ كوفيٌّ، وليس والد أسد كمَا وقع فيه أبو داود ونبَّه عليه المزِّيُّ، ذاك يروي عن الحسن البصريِّ، ولم يخرِّجوا له. أمَّا عُمر بن عامرٍ السُّلَميُّ البصريُّ قاضيها، فلم يخرِّج له البخاريُّ، وخرَّج له مسلمٌ، مات بعد الثلاثين ومائةٍ.
وهذه الزيادة أسندها البخاريُّ في باب: كم بين الأذان والإقامة، بلفظ: ((حتَّى يخرج النَّبِيُّ صلعم وهم كذلك يصلُّون الرَّكعتين قبل المغرب، / ولم يكن بين الأذان والإقامة شيءٌ)). قال البخاريُّ: قال عثمان بن جبَلَة وأبو داود عن شُعبة: لم يكن بينهما إلَّا قليلٌ.
وحديث عثمان خرَّجه الإسماعيليُّ في «صحيحه»، وأبو داود هذا هو الحَفَرِي واسمه عُمر بن سَعدٍ، وعند الإسماعيليِّ: ((قامَ كبارُ الصَّحابة فابتدرُوا السَّواري))، وعند مسلمٍ: ((إذا أذَّن المؤذِّنُ لصلاةِ المغربِ ابتدروا السَّواريَ فركعُوا ركعتين حتَّى إنَّ الرَّجُلَ الغريبَ ليدخُلُ المسجدَ فيَحسَبُ أنَّ الصَّلاة قد صُلَّيت مِن كَثرةِ مَن يصلِّيها))، وفي لفظٍ: ((نصلِّي على عهد رسول الله صلعم ركعتين بعد غروب الشَّمس قبل صلاة المغرب)). قال المختار بن فُلفُل: قلت لأنسٍ: أكان النَّبِيُّ صلعم صلَّاهما؟ قال: كان يرانا نصلِّيهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
وهذه المسألة _وهي: استحباب ركعتين قبل المغرب_ فيها خلافٌ فلنبسط الكلام فيها وإن كانت دخيلةً في الباب، وقد استحبَّها جماعة من الصَّحابة وغيرهم منهم: أحمد وإسحاق وأهل الظَّاهر، ولأصحابنا وهو الأصحُّ عند المحقِّقين عن أصحابنا، وإن كان الأشهر عندهم عدمُه وبه قال الخلفاء الأربعة، وجماعةٌ مِن الصَّحابة ومالكٌ وأبو حنيفةَ. وقال النَّخَعيُّ: هي بدعةٌ. حجَّة المانع أمور:
أحدها: حديث بُرَيدة رفعه: ((بينَ كلِّ أذانين صلاةٌ إلَّا المغربَ)) وهذا فيه حيَّان بن عُبَيد الله قال ابن حزمٍ: انفرد بها وهو مجهولٌ والصَّحيح حديث عبد الله بن بُريدَة عن عبد الله بن مغفَّل مرفوعًا: ((بين كلِّ أذانين صلاةٌ لمن شاءَ)). وادَّعى ابن بَزِيزةَ بعدَ أن جهل راويها أنَّ بعض الحفَّاظ صحَّحها.
ثانيها: ما ذُكر عن إبراهيم النَّخَعيُّ أنَّ أبا بكرٍ وعمر وعثمان لم يكونوا يصلُّونها وهو منقطعٌ كما قال ابن حزمٍ؛ لأنَّ إبراهيمَ لم يدرك أحدًا مِن هؤلاء، ولم يولد إلَّا بعد قتل عثمان بسنتين.
ثالثها: ما رواه عن أبي شُعَيبٍ عن طاوس قال: سُئل ابن عمر عن الرَّكعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلعم يصلِّيهما وهذا لا يصحُّ كما قال ابن حزمٍ؛ لأنَّه عن أبي شُعَيبٍ أو شُعَيبٍ، ولا يُدرى مَن هو أيضًا، لكن قال أبو زُرْعَة: لا بأس به.
رابعها: أنَّ استحبابها يؤدِّي إلى تأخير المغرب عن أوَّل وقتها قليلًا.
قال ابن أبي صُفْرة: وصلاتها كانت في أوَّل الإسلام ليتبيَّن خروج الوقت المنهيِّ عنه بمغيب الشَّفق، ثمَّ أُلزِم النَّاس بالمبادرة إلى المغرب لئلَّا يتباطأ النَّاس عن وقت الفضيلة للمغرب، وقد يُقال: لأنَّ وقتها واحدٌ عند أكثر العلماء، ولا خلاف أنَّ المبادرة بها أفضل والاشتغالَ بغيرها ذريعةٌ إلى خلافِه لكنَّه زمن يسيرٌ لا تتأخَّر به الصَّلاة عن أوَّل وقتها، ومَن ادَّعى نسخها فهو مجازفٌ.
وقال ابن العربيِّ: اختلف الصَّحابة فيها، ولم يفعله بعدهم أحدٌ.
حجَّة مَن استحبَّها: ما تقدَّم مِن حديث أنسٍ وعبد الله بن مُغفَّلٍ: ((بينَ كلِّ أذانين صلاةٌ))، والمراد بين الأذان والإقامة، وفي رواية: ((صلُّوا قبلَ صلاة المغرب ركعتين)) ثمَّ قال في الثَّالثة: ((لمَن شاء)) كراهية أن يتَّخذها النَّاس سنَّةً، وسيأتي في «الصَّحيح» مِن حديث مَرْثَد بن عبد الله اليَزَنِيِّ، قال: أتيت عُقبةَ بن عامرٍ، فقلت: ألا أعجِّبُك مِن أبي تميمٍ يركعُ ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عُقبَةُ: ((إنَّا كنَّا نفعله على عهد رسول الله صلعم)). قلت: ما يمنعك الآن، قال: الشُّغل [خ¦1184].
قال ابن حزمٍ: ورُوِّينا عن عبد الرَّحمن بن مَهديٍّ وعبد الرَّزَّاق كلاهما عن الثَّوريِّ، عن عاصم بن بَهْدَلَة، عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ أنَّه رأى عبد الرَّحمن بن عوفٍ وأُبيَّ بن كعبٍ يصلِّيان الرَّكعتين قبلَ صلاة المغرب، ورواه حمَّادٌ عن عاصمٍ بزيادة: ((لَا يَدعَانِهما)) وعن مَعمَرٍ عن الزُّهريِّ عن أنسٍ أنَّه كان يصلِّي الرَّكعتين قبل صلاة المغرب. وعن زُغْبَان مولى حَبيب بن مَسلَمة: ((رأيتُ أصحابَ رسول الله صلعم يهبُّون إلى الرَّكعتين قبل صلاةِ المغربِ كما يهبُّون إلى الفريضةِ)).
ورُوِّينا عن وَكيعٍ عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادةَ عن سعيد بن المسيِّب: ما رأيْت فقيهًا يصلِّي الرَّكعتين قبل المغرب إلَّا سعدَ بن مالكٍ، يعني: سعد بن أبي وقَّاصٍ. وعن جابرٍ: أنَّه كان يصلِّيهما.
وعن راشد بن يَسَارٍ قال: أشهد على خمسةٍ مِن أصحاب رسول الله صلعم مِن أصحاب الشَّجرة أنَّهم كانوا يصلُّون ركعتين قبل المغرب. وعن الحكم بن عُتَيْبَة، عن ابن أبي ليلى أنَّه كان يصلِّيهما. وعن يزيدَ بن إبراهيم سمعت الحسن البصريَّ يُسأل عن الرَّكعتين قبل المغرب، فقال: حسنتين جميلتين لمَن أراد بهما وجهَ الله.
ومِن الفوائد: أنَّ ابن حِبَّان روى في «صحيحه» أنَّه صلعم صلَّى قبل المغرب ركعتين، ثمَّ قال عند الثَّالثة: ((لِمَنْ شَاءَ))؛ خاف أن يحسبها النَّاس سنَّةً.