التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الصلاة في النعال

          ░24▒ بَابُ الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ /
          386- حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ سَأَلْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ: (أَكَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ). هذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا.
          و(أَبُو مَسْلَمَةَ) هذا أَزْدِيٌّ بَصْرِيٌّ تابعيٌّ صغيرٌ ثقةٌ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وهو يناسب ما قبله في تخمير الرِّجْلِ، وكذا ما بعده، والنَّعل معروفٌ، والصَّلاة فيه جائزةٌ إذا كان طاهرًا، ولكن لا يوصف بالاستحباب، لكن في «سننِ أبي داودَ» و«صحيح الحاكمِ» مِنْ حديث شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ مرفوعًا: ((خَالِفُوا اليَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ)) وظاهره أنَّ ذلك سنَّةٌ لأجل المخالفة، وحكى الغزاليُّ في «الإحياء» عن بعضهم أنَّ الصَّلاة فيه أفضل، وفيه: جواز المشي في المسجد بالنَّعل.
          فرعٌ: لو تنجَّس أسفل النَّعل وكانت النَّجاسة جامدةٌ لم يتعمَّدها، فدلكه بالأرض وصلَّى، ففي الإجزاء قولان للشَّافعيِّ أصحُّهما المنع.
          وفي «سُنَنِ أبي دَاوُدَ» مِنْ حديث أبي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ الأمر بمسحه والصَّلاة فيه، وفيه مِنْ حديثٍ آخر مرفوعًا: ((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ))، وحديث عائشةَ في الذَّيل ((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)) لكنَّهما ضعيفان.
          وقال الأوزاعيُّ: إذا وطئ القذر الرَّطب يجزئه أن يمسحه بالتُّراب ويُصَلِّي فيه.
          وقال أحمدُ في السَّيف يصيبه الدَّم فيمسحه وهو حارٌّ يُصَلِّي فيه إذا لم يبقَ فيه أثرٌ.
          وكان عُرْوَةُ والنَّخَعِيُّ يمسحان الرَّوث مِنْ نعالهما ويُصَلِّيان فيها.
          وقال الأَعْمَشُ: رأيت يَحْيَى بنَ وَثَّابٍ وعبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ وغيرهما يخوضون الماء قد خالطه السِّرْقِين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم، ثمَّ يدخلوا في الصَّلاة.
          وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: يكفي الحكُّ في الجامد، وخالفه مُحَمَّدٌ.