-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كانَ الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كانَ
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانَها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مساجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░42▒ بَابُ القِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ القِنْوِ فِي المَسْجِدِ
421- (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ _يَعْنِي ابنَ طَهْمَانَ_ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلعم بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ...) الحديثَ.
والكلام عليه مِنْ وجوهٍ:
أحدها: القِنْوُ _بكسر القاف ثمَّ نونٌ ساكنةٌ_ عِذْقُ النَّخْلَةِ، وهو العُرْجُونُ بما فيه مِنَ الرُّطَبِ، والجمع أقناءٌ وقِنْوانٌ منصرفٌ مثل صِنْوٍ وصِنْوانٍ، وفي بعض نسخ البخاريِّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: القِنْوُ العِذْقُ وَالِاثْنَانِ قِنْوَانِ مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ.
قال ابنُ سِيْدَهْ: القِنْوُ والقِنَا: الكِبَاسة، والقَنَا _بالفتح_ لغةٌ فيه عن أبي حنيفةَ، والجمع مِنْ كلِّ ذلك أقناءٌ وقِنْوانٌ وقِنْيَانٌ، وفي «الجامع» في القِنْوانِ لغتان كسر القاف وضمِّها، وكلُّ العرب تقول: قِنْوٌ وقُنُوٌ في الواحد.
ثانيها: هذا الحديث ذكره البخاريِّ هنا تعليقًا، وكذا في الجزية [خ¦3165] والجهاد [خ¦3049]، وقال الإِسْمَاعِيْلِيُّ: ذكره أبو عبدِ اللهِ بلا إسنادٍ فقالَ: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) وهو (ابنَ طَهْمَانَ) فيما أحسب، وكذا قاله خَلَفٌ أنَّه ابنُ طَهْمَانَ، وأبو نُعَيْمٍ الحافظُ، ثمَّ ساقه أبو نُعَيْمٍ مصرَّحًا به أيضًا، وروى البخاريُّ في كتاب الحجِّ والنِّكاح عن أحمدَ بنِ حفصٍ بنِ راشدٍ عن أبيه عن إبراهيمَ بنِ طَهْمَانَ.
وقال المِزِيُّ في «أطرافه»: عبدُ العزيزِ في هذا الحديث عند البخاريِّ غير منسوبٍ، وذكره أبو مَسْعُودٍ وخَلَفٌ الوَاسِطِيُّ في ترجمة عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيْبٍ عن أَنَسٍ، وكذلك رواه عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ البُجَيْرِيُّ في «صحيحه» مِنْ رواية إبراهيمَ بنِ طَهْمَانَ عن ابنِ صُهَيْبٍ عن أَنَسٍ قال: وقيل: إنَّه عبدُ العزيزِ بنُ رَفِيْعٍ.
وقد روى أبو عَوَانَةَ في «صحيحه» حديثًا مِنْ رواية ابنِ طَهْمَانَ عن عبدِ العزيزِ بنِ رَفِيْعٍ عن أَنَسٍ: ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ))، وروى أبو داودَ والنَّسَائِيُّ حديثًا مِنْ رواية ابنِ طَهْمَانَ عن ابنِ رَفِيْعٍ، عن ابنِ عُمَيْرٍ عن عائشةَ: ((لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ)) فيحتمل أن يكون هذا هو، وقد أسلفنا أوَّلًا التَّصريح به، وهو ثابتٌ في عدَّة نسخٍ.
ثالثها: لم يذكر البخاريُّ في الحديث القِنْوَ الَّذي بوَّب له، قال ابنُ التِّيْنِ: أُنْسِيَهُ، وقال ابنُ بَطَّالٍ: أغفله، ثمَّ قال: وتعليق القِنْوِ في المسجد أمرٌ مشهورٌ، وقد يُقَالُ: إنَّه أخذه مِنْ وضع المال في المسجد بجامعٍ أنَّ كلًّا منهما وضع للأخذ، وقد ذكر ابنُ قُتَيْبَةَ في «غريبه»: أنَّه ◙ خرج فرأى أقناءً معلَّقةً في المسجد، ومِنْ عادة البخاريِّ الإحالة على أصل الحديث.
وذكر ثابتٌ في: «غريبه»: أنَّه ◙ أمر مِنْ كلِّ حائطٍ بقِنْوٍ يعلَّق في المسجد ليأكل منه مَنْ لا شيء له، قال: وكانَ عليها على عهدِ رسولِ اللهِ صلعم مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، قال ابنُ القَاسِمِ: سُئِلَ مالكٌ عن الأقناءِ في المسجد وشبه ذلك؟ فقال: لا بأس به، وسُئِلَ عن الماء الَّذي يُسْقَى في المسجد أترى أن يشرب منه؟ قال: نعم، إنَّما جُعِلَ للعطش، ولم يُرَدْ به أهل المسكنة، فلا أرى أن يترك شربه، ولم يزل هذا مِنْ أمر النَّاس، قال: وقد سقى سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ فقيل له: في المسجد؟ فقال: لا، ولكن في منزله الَّذي كان فيه، قال ابن بَطَّالٍ: ولا تنافي بين ما ذكره ثابتٌ ومالكٌ؛ لسعة حال النَّاس في زمن مالكٍ، فيستوي فيه الغنيُّ والفقير، ألا ترى أنَّه شبَّهه بالماء الَّذي يُجْعَلُ للعطشان دون المساكين.
رابعها: قوله: (أُتِيَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ) هو تثنية بحرٍ، وهي بلدةٌ مشهورةٌ بين البَصْرَةِ وعُمانَ وهي هجرٌ، وأهلها عبدُ القَيْسِ بنُ أَفْصَى بنِ دَعْمِيِّ بنِ جَدِيْلَةَ بنِ أَسَدِ بنِ رَبِيْعَةَ بنِ نِزَارِ بنِ مَعْدِ بنِ عَدْنَانَ ولهم وفادةٌ، قال عِيَاضٌ: قيل: بينها وبين البَصْرَةِ أربعةٌ وثمانون فرسخًا، قال البَكْرِيُّ: / ولمَّا صالح أهله رسول الله صلعم أمَّر عليهم العَلَاءَ بنَ الحَضْرَمِيِّ، وبعث أَبَا عُبَيْدَةَ فأتى بجزيتها فقدم بمالٍ مِنَ البحرين، وزعم أبو الفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ في «تاريخه»: أنَّها وبيئةٌ وأنَّ ساكنيها معظمهم مطحولون وأنشد:
مَنْ يَسْكُنُ البَحْرَيْنِ يَعْظُمْ طِحَالُهُ ويُغْبَطْ بِمَا في جَوْفِهِ وهُوَ سَاغِبُ
وزعم ابنُ سَعْدٍ: أنَّه ◙ لمَّا انصرف مِنَ الجِعْرَانَة، يعني بعد قسم غنائم حُنَيْنٍ أرسل العلاءَ بنَ الحَضْرَمِيِّ إلى المُنْذِرِ بنِ سَاوَى العَبْدِيِّ _وهو بالبحرين_ يدعوه إلى الإسلام، فكتب إلى رسولِ اللهِ صلعم بإسلامه وتصديقه.
خامسها: قوله: (فَقَالَ: «انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ») أي: اطرحوه، ففيه: وضع ما النَّاس مشتركون فيه في المسجد مِنْ صدقةٍ أو غيرها؛ لأنَّ المسجد لا يُحْجَبُ أحدٌ مِنْ ذوي الحاجة مِنْ دخوله والنَّاس فيه سواءٌ، وكذلك أمور جماعة المسلمين يجب أن تعمل في المسجد، نقله ابنُ بَطَّالٍ عن المُهَلَّبِ.
سادسها:
قوله: (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلعم إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ) وجه عدم التفاته إليه استقلالًا للدُّنيا فأقبل على الباقي وترك الفاني.
سابعها:
قول: (فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ)، فيه دلالةٌ على كثرة إعطائه وعلوِّ كرمه وزهده، والمولى إذا علم مِنْ أتباعه حاجةً سارع إليها، ولا يدَّخِر شيئًا، فالمنَّة لله ولرسوله.
ثامنها: قوله: (وَفَادَيْتُ عَقِيلًا) يعني: ابنَ أبي طالبٍ يوم بَدْرٍ.
تاسعها: قوله: (ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ)، (يُقِلُّهُ) بضمِّ أوَّله، قال ابنُ التِّيْنِ: كذا رواه، أي: يحمله، إنَّما لم يأمر أحدًا بإعانة العبَّاسِ، ولم يعنه هو بنفسه زجرًا له عن الاستكثار مِنَ المال، وأن لا يأخذ إلَّا قدر حاجته، أو لينبِّهه على أنَّ أحدًا لا يحمل عن أحدٍ شيئًا، وقد كان العَبَّاسُ قويًّا جدًّا كان يقلُّ البعير إذا جلس، والكاهل ما بين الكتفين.
عاشرها: فيه: أنَّ القسمَ إلى الإمامِ على قدرِ اجتهادِه، والعطاء لأحدِ الأصنافِ الَّذين ذكرهم الله في كتابه دون غيرهم لأنَّه أعطى العَبَّاسَ لمَّا شكى إليه مِنَ الغُرم الَّذي فدحه ولم يسوِّه في القسمة مع الأصناف الثَّمانيَّة، ولو قسم ذلك على التَّساوي لَمَا أعطى العَبَّاسَ مِنْ غير مكيالٍ ولا ميزانٍ، وإنَّما أعطاه بقدر استقلاله مِنَ الأرض، ولم يعطِ لأحدٍ غيره مثل ذلك، وفيه: أنَّ السُّلطان يرتفع عن الأشياء الممتهنة حيث لم يحمل على العَبَّاسِ، وأن لا يكلِّف غيره إلى ذلك، وإن كان فيه نفعًا للخاصَّة، إذ فيه ضررٌ على العامَّة.