التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى

          ░103▒ بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى.
          5969- ذكر فيه حديث عبَّاد بن تميمٍ، عن عمَّهِ (أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلعم يَضْطَجِعُ فِي المَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى).
          هذا الحديث سلف في الصَّلَاة [خ¦475]، ويأتي في السلام والاستئذان [خ¦6287]، وفعلَهُ ◙ هذا على وجه الراحة، وكذا فعلَهُ الصدِّيقُ والفاروقُ وعُثْمَان ☺ وهو مذهب مالكٍ، وكَرِه ذلك بعض فقهاء الأمصار وذكروا أنَّه ◙ نهى عنه، وذكر مالكٌ الحديث في «موطَّئه» ردَّاً على مَن كَرِه ذلك، وأردفَهُ بأنَّ الصِّدِّيقَ والفاروق كانا يفعلان ذلك، فكأنَّه ذهبَ إلى أنَّ نهيَهُ عنه منسوخٌ بفعلهِ، واستدلَّ على نسخهِ بفعل الخليفتين بعده، وهذا لا يجوز أن يَخْفَى عليهما النَّسخ في ذلك مِن المنسوخ.
          آخر اللِّبَاس بحمْدِ اللهِ ومنِّه.