التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب اشتمال الصماء

          ░20▒ (بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ).
          5819- ذكر فيه حديثَ أبي هُرَيْرَةَ ☺ السَّالف في الصَّلاة [خ¦368].
          5820- وحديثَ أبي سَعِيدٍ ☺ السَّالف أيضًا [خ¦367].
          وهو (أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، واللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ)، وقالَ مالكٌ: هو أن يشتمِلَ على منكبَيه ويُخرِج يُسْراه مِن تحت الثوب ونحوه. قال ابنُ حَبِيبٍ: فيصيرَ جانبُه الأيسر مكشوفًا ليس عليه مِن الغِطاء شيءٌ، فينكشِفُ فَرْجُهُ إذا لم يكن تحتها ثوبٌ غيره، فإذا خالفَ لم يكن صمَّاءَ لأنَّ العورة تكون حينئذٍ مستورةً مِن كِلْتَي جانبيه. وقال ابن وَهْبٍ: هو أن يرمي بِطَرَفَي الثوب على شِقِّه الأيسر، وقال القاضي في «جامع معونته»: هو أن يَلْتَحِف بالثوب ويرفعَه على أحد جانبيه فلا يكون ليَدِهِ موضِعٌ تخرج منه، ولذلك سُمِّيت الصَّمَّاء، وقيل: هو أن يلتفَّ بثوبٍ واحدٍ ويحوِّلَ طَرَفه الذي يلتفُّ به على مَنْكَبِه الأيسر فتبدو عَوْرَتُهُ.
          واختلف قول مالكٍ إذا فعل ذلك مِن فوق ثوبٍ فكرِهَه مرَّةً وإن كان عليه مِئْزَرٌ وسَرَاوِيل اتِّباعًا للنَّهي، وأجازه مرَّةً لأنَّ المنعَ منه خَشيةَ انكشاف العورة وقد أُمنت، والاحتباءُ على ثوبٍ جائِزٌ لأنَّه ◙ إنَّما نهى عنه إذا كان كاشفًا عن فَرْجِهِ.