التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الثوب المزعفر

          ░34▒ بابُ الثَّوبِ المُزَعْفَرِ.
          5847- ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ ☻: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ).
          اختلف العِلْماء في تأويل هذا الحديث، فحملَ قومٌ نهيه عنه في حال الإحرام خاصَّةً. وقالوا: أَلَا تَرَى قول ابن عُمَر أنَّه صلعم إنَّما نهى المحرِمَ عن ذلك، وراوي الحديث أعلم بمخرجِهِ وسببهِ، وأجازوا لباس الثِّياب المصبوغة بالزَّعْفَران في غير حال الإحرام للرِّجَال.
          رُوي ذلك عن ابن عُمَر، وهو قول مالكٍ وأهل المدينة.
          قال مالكٌ: رأيت عَطَاء بن يَسَارٍ يلبس الرِّداء والإِزَار المصبوغ بالزَّعْفَرانِ، ورأيت ابن هُرْمُز ومُحَمَّد بن المُنْكَدِر يَفعلانه، ورأيتُ في رأس ابن المُنْكَدِر الغَالية، وحملَتْ طائفةٌ نهيه عنه في حال الإحرام وغيره، وهو قول الكُوفيِّين والشَّافِعِيِّ.