-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كانَ النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب الأمرِ بإخراجهم
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ (بَابُ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ
وَقَالَ عُبَيْدةُ: هُوَ كَلُبْسِهِ).
5837- ذكر فيه حديثَ ابنِ أبي نَجِيحٍ، وهو عبد الله بن يَسَارٍ: (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ ☺ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلعم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ).
هذا الباب ردٌّ على مَن أجاز افتراشَ الحرير والارْتِفَاق فيه، وهو قول عبد العزيز بن أبي سَلَمَةَ وابنِه عبد الملك، وروى وكيعٌ عن مِسْعَرٍ، عن راشدٍ مولى بني تميمٍ قال: رأيت في مجلس ابن عبَّاسٍ مِرْفَقَةَ حريرٍ. والجمهور على خِلافهِ، وحُجَّتُهم حديثُ الباب، وهو نصٌّ في المسألة لا يُغفَل عنه، ولو عَدِمنا هذا النَّصَّ لاستدللنا على أنَّ الافتراشَ والجلوسَ لباسٌ مِن حديثِ أنسٍ ☺ في الحصير الذي اسودَّ مِن طول ما لُبِس.
وقد روى ابن وَهْبٍ عن ابنِ لَهِيعةَ عن أبي النَّضْرِ: أنَّ عُبَيْد الله بن عامرَ صَنَعَ صنيعًا فدعى النَّاسَ، وكان فيهم سَعْد بن أبي وَقَّاصٍ، فلمَّا أتى أمرَ بمجلسٍ مِن حريرٍ كان على سريره فنُزع، فلمَّا دخل قال له ابن عامِرِ: يا أبا إسحاقَ، إنه قد كان على السَّرير مجلسٌ مِن حريرٍ، فلمَّا سمعنا بك نَزَعْنَاهُ، قال سعْدٌ: لأَنْ أقعُدَ على جَمْرِ الغَضَا أحبُّ إليَّ مِن أنْ أَقْعُدَ على مجلسٍ مِن حريرٍ، وقد سلف طرفٌ منه في البُيوع.
فَرْعٌ: في افتراشه للنِّساء عندنا خِلَافٌ، واختُلف في الصَّحيحِ، والأصحُّ: الحِلُّ.
فَرْعٌ: قال الزَّاهدِيُّ مِن الحنفيَّةِ: لا يجوز استعمال اللِّحاف مِن الحرير، لأنَّه نوعُ لُبسٍ ولا يُكرَه الاستناد إلى الوِسَادةِ مِن الدِّيباج.
فَرْعٌ: لا بأس بمُلَاءةِ حريرٍ توضعُ في مهْدِ الصَّبِيِّ لأنَّه ليس بلُبْسٍ، وكذا الكلَّة مِن الحرير للرِّجال لأنَّها كالبيت، ولُبس الحرير للدِّثَار لا يُكرَه عند أبي حنيفة، لأنَّه اعتبرَ حُرْمة استعمال الحرير إذا كان يتَّصِل ببدنهِ، وأبو يُوسُف اعتبر المعنى، يعني اللُّبسَ، قال: وهذا تنصيصٌ أنَّ عندَ أبي حنيفة لا يُكره لبس الحرير إذا لم يتَّصِل بجِلْدِه حتَّى إذا لَبِسَهُ فوق قميصٍ مِن غَزْلٍ أو نحوِه لا يُكره عنده، فكيف إذا لبسَه فوقَ قَبَاءٍ أو شيءٍ آخر محشُوٍّ، أو كانت جُبَّةً مِن حريرٍ وبِطَانتها ليست بحريرٍ، وقد لَبِسَها فوق قميص غزلي.
قال الَّزاهدِيُّ: في هذا رُخْصةٌ عظيمةٌ في موضعٍ عمَّ فيه البلوى، ولكن طلبتُ هذا القول عن أبي حنيفةَ في كثيرٍ مِن الكُتب فلم أجد سوى هذا، ومِن النَّاس مَن يقول: إنَّما يُكره إذا كان الحرير يمسُّ الجِلْدَ وما لا فلا.
وعن ابن عبَّاسٍ ☻: أنَّه كان عليه جُبَّةٌ مِن حريرٍ، فقيل له في ذلك، فقال: ما نرى إلى ما يلي الجسد، وكان تحته ثوبٌ مِن قطن، إلَّا أن الصَّحيحَ ما ذكرناه أنَّ الكلَّ حرامٌ.
وفي «شرح الجامع الصغير» للبَزدويِّ: ومِن النَّاس مَن أباحَ لبسَ الحرير والدِّيباج للرجال، ومنهم مَن قالَ: هو حرامٌ على النِّسَاء، وعامَّةُ الفقهاء على الفرْقِ؛ حِلُّه للنِّساء دون الرِّجَال، فإنْ لَبِس منطقةً فيها مِن الدِّيباج أقلُّ مِن أربعة أصابعَ ولكن جعلها طَاقَين، كلُّ طاقٍ منها ثلاثة أصابعَ فلا يجوز.