-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كانَ النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب الأمرِ بإخراجهم
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ بابُ لُبْسِ الحَرِيرِ للنِّسَاءِ.
5840- ذكر فيه مِن حديثِ شُعْبَة عن عبد الملكِ بن مَيْسَرَةَ، عن زيْدِ بن وَهْبٍ، عن عليٍّ ☺ قال: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلعم حُلَّةَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.
5841- وحديث ابن عُمَر أَنَّ عُمَرَ ♦ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ ابْتَعْتَهَا.. الحديث وسلف في العيدِ.
5842- وحديث أَنَسٍ أنَّه رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلعم بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ.
الشَّرح: قال الجيَّانيُّ: كذا إسناد الحديث الأوَّل عند رُواة الفَرَبْرِيِّ وغيرهم مِن رُواة البُخَارِيِّ إلَّا ابن السَّكَن، فإنَّ في روايته: <شُعْبَةُ، عَنْ عَبدِ المَلكِ عنِ النَّزَّال، عَنْ عَليٍّ> والأوَّل هو المحفوظ.
وقد ذكره البُخَارِيُّ أيضاً في غير موضعٍ كما قُلناه وكذلك مُسْلمٌ وغيرهما، وكذلك هو عند ابن السَّكَن في غير هذا الموضعِ.
رُوِّيْنا في «مُسند يَعقُوب بن شَيْبَةَ» أنَّه قال: هو حديثٌ ثابتٌ حسَنُ الإسناد، رواه نافِعٌ وسالِمٌ وابن سِيرينَ وعبد الله بن دِيْنَارٍ عن ابن عُمَر، وهذه الحُلَّة قد سلفَ أنَّها كانت لعُطَارِدٍ، وفي «مشكل الطَّحاويِّ»: كانت مع لَبِيد بن رَبِيعة.
فَصْلٌ: والعِلْماء متَّفِقون أنَّ الحريرَ مباحٌ للنِّساء / إلَّا ما رُوي عن الحَسَنِ كما سلف، قال يُونُس بن عُبَيدٍ: كان الحَسَنُ يكره قليلَ الحرير وكثيره للرِّجَال والنِّساء حتَّى الأعلام في الثِّياب وأحاديث الباب خِلاف قوله، ولو كان الحرير لا يجوز للنِّساء ما جَهِل ذلك عليٌّ ولا شقَّ الحُلَّة بين نسائه ولا جاز لأمِّ كُلْثُومٍ بنتِ رسول الله صلعم لباسَهُ.
وروى مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أنسٍ قال: ((رأيتُ على زينبَ بنتِ رسول الله صلعم بُرْدَةً سِيَراءَ مِن حَرِيرٍ))، و(سِيَراءَ): بكسر السِّين وفتح الياء بُرْد فيه خُطُوطٌ صُفْرٌ.
وقال الأصْمَعِيُّ: السِّيَراء ثيابٌ فيها خُطُوطٌ مِن حَرِيرٍ ويُقال: مِن قزٍّ، وإنَّما يُقال سِيَراء لتسيرَ الخُطُوط فيها. وقال الزُّهْرِيُّ: السَّيْر المُضَلَّع بالقَزى، وعن الخليل مِثله.
وهذا مذهبُ مَن لم يُجِز للرِّجَال لباس الثَّوب إذا خالطَهُ حَرِيرٌ أو كان منه فيه سَدىً أو لُحْمَةٌ، والآثار تدلُّ على أنَّ الحُلَّة مِن حَرِيرٍ مَحضٍ، وروى حَمَّاد بن زَيْدٍ عن أيُّوب عن نافِعٍ، عن ابن عُمَر ☻ قالَ عُمَر: يا رسول الله إنِّي مررتُ بِعُطَارِدٍ وَهُو يَعْرِض حُلَّة حَرِيرٍ للبيع فلو اشتريتها للجُمُعة والوَفْد، وذكر الحديث.
وقال الزُّهْرِيُّ، عن سالِمٍ، عن أبيه: حُلَّةً مِن اسْتَبرَقَ وهو غليظُ الحرير، وعلى هذا تدلُّ الآثار أنَّها كانت مِن حَرِيرٍ مَحضٍ.
وفي هذا الحديث، وحديث مُعَاوُيَة: نهى رسول الله صلعم عن ثياب الحرير. النَّهي عن لُبْسه مطلقاً للرِّجَال والنِّساء، ورُوي عن ابن الزُّبَير ويُؤيِّده حديث عُقْبَة بن عامِرٍ أنَّه صلعم كان منَعَ أهلَهُ الحِلْيَة والحرير، أخرجه ابن حِبَّانَ ويقول: ((إنْ كُنْتُنَّ تُحْبِبنَ حِلْيَةَ الجنَّة وحريرَها فلا تلبسنَها في الدُّنْيَا)).
ومَن حملَ النَّهي على عُمُومه هو في القياس صحيحٌ، كما في الأواني، لكن النَّصَّ ورد بالتفرقة _كما أسلفناه_ وعند ذلك تقفُ الآراء.
وحديث أَنَسٍ في الباب، قال الطَّحاويُّ: إن كان ذلك في زمن رسول الله صلعم ففيه ما يعارِضُ حديث عُقْبَة، وإن كان بعدَه وكان دليلاً على نسخهِ، وهذا عجيبٌ منه، فأمُّ كُلثومٍ توفِّيت سنة تسعٍ قطعاً وغسَّلَتها أمُّ عَطِيَّةَ، فلا وجه لقوله: ((وإنْ كانَ بعدَه))، ولعلَّه كان قبل بلوغ أنسٍ مبلغ الرِّجال وقبل الحِجَاب، وفي راوية ابن أبي شَيْبَة عن أنسٍ أيضاً ((أنَّه رأى على زينبَ بنتِ رسول الله صلعم قميصَ حريرٍ سِيَراء)).
وروى ابن أبي حاتمٍ في «عِلله» مِن حديثِ بقيَّةَ عن عُبَيْدِ اللهِ عن نافِعٍ عن ابن عُمَر ☻ أنَّه ◙ لم يكن يرى بالقزِّ والحرير للنِّساء بأساً، قال أبو زُرْعةَ: هذا حديثٌ منكرٌ، قلت: تعرف له عِلَّةً؟ قال: لا.