-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كانَ النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب الأمرِ بإخراجهم
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ بابُ الثَّوبِ الأَحْمرِ.
5848- ذكر فيه حديث البَرَاء ☺: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ).
هو مطابقٌ لِمَا ترجم له، وحديث عُبَيْدِ اللهِ بن عبد الرَّحمن بن مَوْهَبٍ، عن عمِّه، عن أبي هُرَيْرَةَ ☺ أنَّ عُثْمَان رأى مُحَمَّد بن عبد الله بن جَعْفَرٍ وعليه مِلْحَفةٌ مُعَصْفَرةٌ، فقال: تلبسُ المُعَصْفَر وقد نهى رسول الله صلعم عنه؟! فقال: إنَّه ◙ لم ينهه ولا إيَّاك وإنَّما نهاني أنا، فسكَتَ عُثْمَان.
لا يُعارِضُ حديث البَرَاء هذا وإن جعله الطَّبَرِيُّ معارضاً، نعم رُويت فيه أخبارٌ لو كانت مستقيمةَ الإسناد.
منها: أنَّ أنسًا روى ((أنَّه ◙ كان يكرهُ الحُمْرَة، وقال: الجنَّةُ ليس فيها حُمْرةٌ)).
ومنها: حديث عبَّادِ بن كَثِيرٍ عن هِشَامٍ، عن أبيه: ((أنَّه ◙ كان يحبُّ الخُضْرة ولا يحبُّ الحُمْرَة)). /
ومنها: حديث خَارِجةَ بن مُصْعَبٍ، عن عبد الله بن سَعِيْدِ بن أبي هندٍ، عن أبيه مثلَه.
وحديث الحَسَن بن أبي الحَسَن أنَّه ◙ قال: ((الحُمْرَةُ زِينة الشَّيطان، والشَّيطانُ يحِبُّ الحُمْرَة)).
قال الطَّبَرِيُّ: وقد اختلف السَّلف في ذلك، فمنهم مَن رخَّص في لُبْس ألوان الثِّياب الْمُصَبَّغَةِ بالحُمْرَة مُشْبعةً كانت أو غير مُشْبعةٍ. ومنهم مَن كره المُشبعة، ورخَّص فيما لم يكن مُشبعاً، ومنهم كره لبس جميع الثِّياب مشبعها وغير مشبعها. ومنهم مَن رخَّص فيه للمِهْنة وكرهه للُبْسِ.
حجَّة مَن رخَّص في جميع ألوان الثِّياب الْمُصَبَّغَةِ: روى بُرَيْدةَ عن عليٍّ ☺ أنَّه نهض بالراية يوم خَيْبرَ وعليه حُلَّة أُرْجُوانٍ حمراءَ. قال أبو ظَبْيَان: رأيتُ على عليٍّ إزاراً أصفَرَ.
وقال الأحنف بن قيسٍ: رأيت على عُثْمَان مُلَاءةً صَفْراءَ.
وقال عُرْوَة بن الزُّبَير: قال عبد الله بن الزُّبَير: كان على الزُّبَير يوم بدْرٍ مُلَاءةً صَفْراءَ، ونزلت الملائكة يوم بدرٍ مُعتمِّين بعمائمَ صُفْرٍ. وقال ابن سِيرينَ: كان أبو هُرَيْرَةَ يلبس المُمَشَّق. وقالَ عِمْرَان بن مُسْلمٍ: رأيت على أنس بن مالكٍ إزاراً مُعْصَفراً. وكان ابن المُسَيِّب يصلِّي وعليه بُرنُس أُرْجُوانٌ.
ولبِسَ المُعَصْفر عُرْوَةُ والشَّعْبِيُّ وأبو وائلٍ وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ والتَّيْمِيُّ وأبو قِلَابة وجماعةٌ.
وقال مالكٌ في «الموطَّأ» في الملاحِفِ المُعْصَفَرة للرِّجَال في البيوت والأَفْنِية: لا أعلمُ شيئاً حراماً، وغيرُ ذلك مِن اللِّبَاس أحبُّ إليَّ.
وقال غير الطَّبَرِيُّ: أجاز لُبْس المُعَصْفَر البَرَاءُ وطَلْحَة بن عُبَيْدِ اللهِ، وهو قول الكُوفيِّين والشَّافِعِيِّ.
حجَّة مَن رخَّص فيه فيما امتُهن وكَرِه ما لُبس: روى عَطَاءٌ عن ابن عبَّاسٍ ☻ أنَّه قال: لا بأس بما امتُهن مِن المُعَصْفَر ويُكره ما لُبس فيه.
حُجَّة مَن كَرِه ما اشتدَّت حُمْرته وإباحة ما خفَّ منها: رُوي ذلك عن عَطَاءٍ وطَاوُسٍ ومُجَاهدٍ.
حُجَّة مَن كَرِه لُبس جميع ألوان الحُمْرة قد سلف فيه أحاديث، وروى أيُّوب عن إبراهيمَ الخُزَاعيِّ حدَّثتنا عَجُوزٌ لنا قالت: كنتُ أرى عُمَر إذا رأى على الرجل الثَّوب المُعَصْفَر ضَرَبه وقال: دعوا هذه البرَّاقَات للنِّساء. ورأى ابن مُحَيْرِيزٍ على ابن أبي عُلَيَّةَ رداءً مُورِدَّاً فقال: دَعْ ذا عنَّا.
وروى يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن مُحَمَّد بن إبراهيم، عن خالدِ بن مَعْدَانَ، عن جُبَيْر بن نُفَيرٍ عن عبد الله بن عَمْرٍو قال: رآني رسول الله صلعم وعليَّ ثيابٌ مُعَصْفَرةٌ فقال: ((ألقِها فإنَّها ثيابُ الكُفَّار)).
وحُجَّة مَن أجاز المُعْصَفرةَ والمُصَبَّغ بالحُمْرة للرِّجَال حديث الباب، والذين كرهوه للرِّجَال اعتمدوا على حديث عبد الله بن عَمْرٍو أنَّه ◙ أغلظَ القول في الثِّياب المُعْصَفَرة، والذين لم يروا بامتهانهِ بأساً وكرهوا لُبْسه قالوا: إنَّما ورد الخبر بالنَّهي عن لبسهِ دون امتهانه وافتراشهِ، وقالوا: لا يعدي بالنَّهي عن ذلك موضعه، وهو عجيبٌ.
والذين رخَّصوا فيما خفَّت حُمْرتُه احتجَّوا بحديث قَيْلَة أنَّها قَدِمت على رسول الله صلعم قالت: فرأيته قاعداً القُرْفُصَاء وعليه أَسْمَالُ مُلَاءتين كانتا بِزَعْفَرانٍ قد نَفَضَتا.
قال الطَّبَرِيُّ: والصَّواب عندنا أنَّ لُبْس المُعَصْفر وشَبهه من الثِّياب الْمُصَبَّغَةِ بالحُمْرَة وغيرها مِن الأصباغ غير حرامٍ بل مُبَاحٍ، غير أنِّي أحبُّ للرِّجَال توقِّي لُبس ما كان مُشبعاً صبغةً، وأكرهُ لهم لُبسه ظاهراً فوق الثِّياب لمعنيين: ما رُوي في ذلك عن رسول الله صلعم مِن الكراهة. ولأنَّه شُهرةٌ، وليس مِن لباس أهل المروءة في زمننا هذا.
وإن كان قد كان مِن لباسٍ كثيرٍ مِن أهل الفضل والذين قبلنا، فإنَّ الذي ينبغي للرَّجُل أن يتزيَّا في كلِّ زمانٍ بزِيِّ أهله ما لم يكن إثماً، لأنَّ مخالفة النَّاس في زِيِّهم ضرْبٌ مِن الشُّهرة، ويكون الجمع بين الحديثين أنَّ لُبسه ◙ للحُمْرَة ليُعَلِّم أُمَّته أنَّ النَّهي عنه لم يكن للتحريم وإنَّما هو للكراهة، إذ كان الله قد نَدَب أُمَّته إلى الاستنان به.
فَصْلٌ: سلف قريبًا أنَّ الحُلَّة ثوبانِ، ولا تُسمى حُلَّةً إلَّا أن تكون ثوبين مِن جنسٍ واحدٍ، وهي بُرُود اليمن.
وقوله: (مَرْبُوعًا) أي لا طويلاً ولا قصيراً.