-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كانَ النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب الأمرِ بإخراجهم
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ بابُ لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.
5856- ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ ☺ أنَّه ◙ قال: (لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا).
النَّعل: الحِذَاء مؤنَّثةٌ، يُقال: نَعَلْت وانْتَعَلت: إذا لبستُ النَّعل، ونهيه عن المشي في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لأنَّه معلومٌ أنَّ المشي قد يشقُّ على هذه الحال؛ لأنَّ رفْع إحدى الرِّجْلين مِن الماشي على حَفَاءٍ إنَّما يكون مع التوقِّي لأذى يُصيبه، ويكون وضعه الأخرى على خِلاف ذلك مِن الاعتماد والوضع لها مِن غير محاشاةٍ وَتَقيَّةٍ، فيختلف مِن أجل ذلك مشيهُ ويحتاج لذلك أن ينقل مِن سَجيَّةِ المشي المعتاد، فلا يأمَنُ مع ذلك مِن الغُبَار مع سَمَاجتِه في الشكل وَقُبح المنظر، إذ يتَّقي في مشيته كالأعرج، قاله الخطَّابيُّ. وقيل: لأنَّه مأمورٌ بالعَدْل بين جوارحه وهو مِن باب المُثْلة. وعبارة الأبْهَرِيِّ: نهى عنه لأنَّه يُنسبُ إلى اختلال الرأي وضَعْف المَيز.
وقال الدَّاوُدِيُّ: ويُذكر عن عائِشَة ♦ أنَّها كانت تخالِفُ هذا، فإن ثبت عنها فلم يَبلغها. وروى وَكِيعٌ، عن سُفْيَان، عن عبد الله بن دِيْنَارٍ قال: انقطع شِسْع نعْل ابن عُمَر فمشى أذرعُاً في نعلٍ واحدةٍ.
قلت: يردُّه ما يأتي، قال في «المعونة»: ويجوز ذلك في المشي الخفيف إذا كان هناك عُذْرٌ، وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلاً لإصلاح الأخرى، وإن كان الاختيار أن يَقف إلى الفراغِ منها.
قال الخطَّابيُّ: ويدخل في النَّهي عن ذلك كلُّ لباسٍ شفعٍ كالخُفَّينِ، ولبس الرِّداء على المَنْكَبَين لا يُدخل الرِّداء على أحد الشِّقين ويخلِّي الأخرى، وهو فِعْل العوامِّ، وأبدعَ العوامُّ في آخر الزَّمان لُبْس الخواتيم في اليدين، وليس ذلك مِن جُملةِ هذا الباب.
قلت: في ابن أبي شَيْبَة: ((ولا خُفٍّ واحدةٍ))، وفي لفظٍ: ((إذا انقطعَ شِسْع أحدِكم فلا يمشِ في الأخرى حتَّى يُصْلِحها)).
وكذا قال الطَّحاويُّ في «مشكله»: النَّهي فيه صحيحٌ بيِّنٌ لأنَّ مَن لبس نعلاً واحداً أو خُفَّاً واحداً كان ذلك عند النَّاس سُخريةً، لأنَّه ممَّا ليس يُستحسنُ مِن لباسِ النَّاس، فمثلُ هذا لو لم يكن فيه نهيٌ لوجب أن يُنهى عنه.
فَصْلٌ: رُوِّيْنا في «الجَعْديَّات»: أخبرنا زُهَيرٌ عن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ ☺ قال رسول الله صلعم: ((إذا انقطع شِسْع أحدكم فلا يمشي في نعلٍ واحدٍ حتَّى يُصْلِح شِسْعَه، ولا يمشي في الخُفِّ الواحد)).
وأمَّا ما رواه ابن شَاهِينٍ في «ناسخه» مِن حديثِ جُبَارَةَ بنِ المُغَلِّسِ حَدَّثَنا مَنْدَلٌ _يعني: ابن عليٍّ_ عن ليثٍ، عن نافِعٍ، عن ابن عُمَر ☻ قال: ((ربَّما انقطع شِسْع نَعْل رسول الله صلعم فيمشي في نعلٍ واحدةٍ حتَّى يُصْلِحها أو تُصْلَح له))، فواهٍ لا يُعَارضه.
وفي «عِلل التِّرْمِذِيِّ» مِن حديثِ ليثٍ، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائِشَة ♦ قالت: ((ربَّما مشى النَّبِيُّ صلعم في نعلٍ واحدةٍ)). وروى ابن عُلَيَّةَ والثَّوْرِيُّ عن عبد الرَّحمن عن أبيه عنها أنَّها مَشَت في خُفٍّ واحدٍ. قال التِّرْمِذِيُّ: سألت مُحَمَّداً عن هذا الحديث فقال: الصَّحيح عن عائِشَة موقوفٌ.
وروى ابن أبي شَيْبَةَ، عن ابن إدريسَ، عن ليثٍ عن نافِعٍ أنَّ ابن عُمَر ☻ كان لا يرى بأساً أن يمشي في نعلٍ واحدةٍ إذا انقطع شِسْعُه ما بينه وبين أن يُصلَح.
قال: وحَدَّثَنا ابن عُيَيْنَة، عن عبد الرَّحمن بن القاسِمِ، عن أبيه، عن عائِشَة ♦ أنَّها كانت تمشي في خُفٍّ واحدٍ، وتقول: لأخالفنَّ أبا هُرَيْرَةَ.
ومِن حديثِ رجلٍ مِن مُزَينةَ: رأيتُ عليَّاً ☺ يمشي في نعلٍ واحدةٍ بالمدائن، وعن زيد بن مُحَمَّدٍ أنَّه رأى سالماً يمشي في نعلٍ واحدةٍ.
فائدة: الشِّسْع _بكسر الشين المعجمة ثمَّ مهملةٍ ساكنةٍ ثمَّ عينٍ مهملةٍ_: أحد سُيُور النَّعل الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخلُ طَرَفُه في الثَّقب الذي في صَدْر النَّعل المشدود في الزِّمَام، والزِّمَام هو السَّيْر الذي يُعْقد فيه الشِّسْع. قال عِيَاضٌ: وجمعه شُسُوع.