التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب السخاب للصبيان

          ░60▒ بَابُ السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ.
          5884- ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ ☺: (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلعم فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ المَدِينَةِ، فَانْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ لُكَعُ _ثَلاَثًا_ ادْعُ الحَسَن بْنَ عَلِيٍّ، فَقَامَ الحَسَن بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِي فِي عُنُقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ ◙ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الحَسَن بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ).
          قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الحَسَن بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صلعم مَا قَالَ.
          فيه: جواز جعل السِّخابِ في أعناق الصِّبيانِ واتِّخاذه لهم وهو سِخَابُ القَرَنْفُل والسُّكِّ والطِّيب وشبهه ممَّا يحلُّ للرِّجَال، وأمَّا الذَّهَب فكرهَهُ مالكٌ لِلصِّبْيَانِ وكره لهم لُبْس الحرير أيضاً، وقال ابن شَعْبانَ: يُزكَّى حُلِيُّهم فلا يجوز اتِّخاذه، وفي «المدوَّنة»: لا بأس أن يُحرِموا وعليهم الأَسْوِرَة، وظاهره: الجواز، والمخاطَب بذلك وليُّه والأصحُّ عندنا أنَّ للوليِّ إلباسهُ صبيًّا.
          وقوله: (لُكَعُ)، قال أبو عُبَيدٍ: هو عند العرب العبْدُ أو اللئيمُ.
          وسُئل بِلالُ بن حربٍ عن لُكَعٍ فقال: هي في لغتنا: الصَّغير، وإلى هذا ذهب الحَسَن إذ قال لإنسانٍ ذلك يريد: يا صغيراً في العِلْم، قال الأصْمَعِيُّ: الأصل في اللُّكَع مِنَ الملاكيعِ، وهي التي تخرج مع السَّلا على الولدِ، واللُّكَع للرِّجَال يُوصف به الأحمق، وقد سلف زِيَادة في شرحه في البُيُوع في باب: ما ذُكر في الأسواق [خ¦2122].
          وفيه: أنَّه ◙ عانقَ الحَسَن وقبَّلَهُ، ويعني بالالتزام: المعانقة، والتقبيل المذكورين هناك، وسيأتي ما للعلماء في المعانقة، فإنَّه موضعُهُ [خ¦6266].