التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب التلبيد

          ░69▒ بابُ التَّلْبِيدِ.
          5914- ذكر فيه عن عُمَرَ قال: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ. وَكَانَ ابن عُمَر، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلعم مُلَبِّدًا.
          5915- ثمَّ ساق حديث ابن عُمَر ☻: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلعم يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ). الحديث.
          5916- ثمَّ ساق أيضاً حديث حَفْصَة: أنَّه ◙ قَالَ لَهَا: (إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي..) الحديث.
          وقد سلف في الحَجِّ [خ¦1566].
          والتَّلْبِيدُ أن يجعل الصَّمْغ في الغَسُول ثمَّ يلطِّخ بها رأسه عند الإحرام ليمنعَه ذلك مِن الشَّعث والتَّقَمُّل في الإحرام. ورُوي: ((تشبُّهوا)) بالضمِّ، والصَّحيح الفتح كما قاله ابن بطَّالٍ، والمعنى: لا تتشبَّهوها، ومَن رواه بالضمِّ أرادَ لا تشبِّهوا علينا.
          والضَّفْر أن يُضفِّر شَعَره ذو الشَّعَر الطويل ليمنعَهُ ذلك مِن الشَّعث، والتَّضفير مثله، ومَن فعلَ هذا لم يجزْ له أن يُقَصِّر على مَن يراه وهو مالكٌ لأنَّه فعلَ ما يشبهُ التَّلْبيد الذي أوجبَ الشارع فيه الحِلَاق فلذلك رأى عُمَر الحِلَاق على مَن فعلَ ذلك.
          ومعنى: (لاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ) أي: تفعلوا أفعالاً تُشبه التَّلْبِيد في الانتفاع بها وهي العقْص والضَّفْر، ثمَّ تُقَصِّرون ولا تَحْلقون وتقولون: لم نلبِّد، فمن فعلَ فهو ملبِّدٌ وعليه الحِلَاق، فإن لبَّدتِ المرأة قال مالكٌ: تُقَصِّر. ومعناه أنَّها ممنوعةٌ مِن الحَلْق فَتُقَصِّر بعد أن تَنْسُك وتدَّهن حتَّى يذهب التَّلْبِيد.
          وقول حَفْصَة: (مَا شَأْنُ النَّاس حَلُّوا؟) يُقال: حلَّ مِن إحرامه وأحلَّ بمعنى.